اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الرَّابع: مُفسدات الصَّلاة ومكروهاتها:
ونَزعُ الماسحِ خفَّهُ بعملٍ يسير؛ بأن كانا واسعين لا يحتاج فيهما إلى المعالجة في النَّزع.
ومُضي مدَّةِ مسحِه؛ فيظهر الحدث السابق.
وتعلُّمُ الأميِّ سورة، أو تذكرها، أو حفظها بالسماع ممن يقرأ من غير اشتغال بالتَّعلم.
ونيل العاري ثوباً تجوز فيه الصَّلاة.
وقدرةُ المومئ على الأركان من الرُّكوع والسجود؛ لأنَّ آخر صلاته أقوى.
وتذكُّرُ فائتة لصاحب التَّرتيب.
وتقديمُ القارئ أُمِّياً؛ لأنَّ فساد الصَّلاة بحكم شرعي، وهو عدم صلاحيته للإمامة في حق القارئ.
وطلوعُ ذُكاء في الفجر؛ لأنَّها مفسدة للصَّلاة من غير صنعه؛ فعن عبد الله بن عمرو، قال - صلى الله عليه وسلم -: «وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشَّمس، فإذا طلعت الشَّمس، فأمسك عن الصلاة، فإنَّها تطلع بين قرني شيطان» (¬1).
ودخولُ وقتِ العصرِ في الجُمُعة؛ لأنَّها مفسدة للصلاة من غير صنعه.
وزوالُ عُذْرِ المعذور: كالمستحاضة إذا استوعب الانقطاع وقتاً كاملاً.
وسقوطُ الجبيرةِ عن بُرْء.
هذه المسائل الاثنا عشر الخلاف فيها مبنيّ بين أبي حنيفة وصاحبيه على أنَّ الخروجَ بصنعِهِ فرضٌ عنده لا عندهما؛ لأنَّه لا يمكن أداء صلاة أخرى إلا
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 427، وصحيح البخاري 3: 1193، وغيرها.
ومُضي مدَّةِ مسحِه؛ فيظهر الحدث السابق.
وتعلُّمُ الأميِّ سورة، أو تذكرها، أو حفظها بالسماع ممن يقرأ من غير اشتغال بالتَّعلم.
ونيل العاري ثوباً تجوز فيه الصَّلاة.
وقدرةُ المومئ على الأركان من الرُّكوع والسجود؛ لأنَّ آخر صلاته أقوى.
وتذكُّرُ فائتة لصاحب التَّرتيب.
وتقديمُ القارئ أُمِّياً؛ لأنَّ فساد الصَّلاة بحكم شرعي، وهو عدم صلاحيته للإمامة في حق القارئ.
وطلوعُ ذُكاء في الفجر؛ لأنَّها مفسدة للصَّلاة من غير صنعه؛ فعن عبد الله بن عمرو، قال - صلى الله عليه وسلم -: «وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشَّمس، فإذا طلعت الشَّمس، فأمسك عن الصلاة، فإنَّها تطلع بين قرني شيطان» (¬1).
ودخولُ وقتِ العصرِ في الجُمُعة؛ لأنَّها مفسدة للصلاة من غير صنعه.
وزوالُ عُذْرِ المعذور: كالمستحاضة إذا استوعب الانقطاع وقتاً كاملاً.
وسقوطُ الجبيرةِ عن بُرْء.
هذه المسائل الاثنا عشر الخلاف فيها مبنيّ بين أبي حنيفة وصاحبيه على أنَّ الخروجَ بصنعِهِ فرضٌ عنده لا عندهما؛ لأنَّه لا يمكن أداء صلاة أخرى إلا
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 427، وصحيح البخاري 3: 1193، وغيرها.