اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الخامس: الوتر والنَّوافل:
فتقولها عشراً، ثم تسجد فتقولها عشراً، ثم ترفع رأسك فتقولها عشراً، ثم تسجد فتقولها عشراً، ثم ترفع رأسك فتقولها عشراً، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة، تفعل في أربع ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة،
فإن لم تفعل ففي عمرك مرة» (¬1).
ومن أحكام النَّوافل:
يُكره أن يزيد في النَّفلِ على أربع ركعات بتسليمةٍ في النَّهار، وعلى ثمان ركعات في الليل، والأفضل أن يسلم كل أربع ركعات في المَلَوَين ـ الليل والنَّهار ـ؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً» (¬2)، ودلالته واضحة في اشتراط كل أربعة بتسليمة، ولأنَّه أدوم تحريمة، فيكون أكثر مشقة، وأكبر فضيلة (¬3).
وتُفرض القراءة في جميع ركعات النفل والوتر، بخلاف الفرض، فتُفرض القراءة في ركعتين منه.
ويلزم إتمامُ نفلٍ شرعَ فيه قصداً، ولو كان الشُّروع في النَّفل في الأوقات التي نُهي عن الصَّلاة فيها: كالصَّلاة عند طلوع الشَّمس وعند الغروب؛ لأنَّه صار
¬__________
(¬1) في صحيح ابن خزيمة 2: 223، والمستدرك 1: 465، وصححه، وسنن الترمذي 2: 347.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 509، وصحيح البخاري 1: 385، وغيرها.
(¬3) ينظر: فتح باب العناية 1: 332، وغيرها.
فإن لم تفعل ففي عمرك مرة» (¬1).
ومن أحكام النَّوافل:
يُكره أن يزيد في النَّفلِ على أربع ركعات بتسليمةٍ في النَّهار، وعلى ثمان ركعات في الليل، والأفضل أن يسلم كل أربع ركعات في المَلَوَين ـ الليل والنَّهار ـ؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً» (¬2)، ودلالته واضحة في اشتراط كل أربعة بتسليمة، ولأنَّه أدوم تحريمة، فيكون أكثر مشقة، وأكبر فضيلة (¬3).
وتُفرض القراءة في جميع ركعات النفل والوتر، بخلاف الفرض، فتُفرض القراءة في ركعتين منه.
ويلزم إتمامُ نفلٍ شرعَ فيه قصداً، ولو كان الشُّروع في النَّفل في الأوقات التي نُهي عن الصَّلاة فيها: كالصَّلاة عند طلوع الشَّمس وعند الغروب؛ لأنَّه صار
¬__________
(¬1) في صحيح ابن خزيمة 2: 223، والمستدرك 1: 465، وصححه، وسنن الترمذي 2: 347.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 509، وصحيح البخاري 1: 385، وغيرها.
(¬3) ينظر: فتح باب العناية 1: 332، وغيرها.