اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّامن: الصَّلوات الخاصَّة:
وهو واجب من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وبه يعمل؛ لقوله - جل جلاله -: {وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ} البقرة: 203؛ وعن عمير بن سعيد - رضي الله عنه - قال: «قدم علينا ابن مسعود - رضي الله عنه - فكان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق» (¬1).
ويقول مرة واحدة: اللهُ أكبر الله أكبر، لا إله إلاَّ الله، واللهُ أكبر الله أكبر، ولله الحمد؛ فعن الأسود - رضي الله عنه - قال: «كان عبد الله - رضي الله عنه - يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من النحر يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد» (¬2).
وشروط وجوب التَّكبير: إقامة، ومصر، ومكتوبة، وجماعة مستحبة؛ احترازاً عن المسافرين والقرى والنافلة والوتر وصلاة العيدين وصلاة الجنازة والمنفرد وجماعة غير مستحبة: كجماعة النساء (¬3).
رابعاً: أحكام الصَّلاة:
وهي واجبة؛ لقوله - جل جلاله -: {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون} البقرة: 185، قيل: المراد به صلاة العيد، والأمر للوجوب، وقوله - عز وجل -: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر} الكوثر: 2، قيل: المراد به صلاة عيد النحر فتجب بالأمر (¬4)،
¬__________
(¬1) في المستدرك 1: 440، وصححه.
(¬2) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 488، والمعجم الكبير 9: 306.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 1: 227، وغيرها.
(¬4) ينظر: إعلاء السنن 8: 103، وعمدة القارئ 6: 273.
ويقول مرة واحدة: اللهُ أكبر الله أكبر، لا إله إلاَّ الله، واللهُ أكبر الله أكبر، ولله الحمد؛ فعن الأسود - رضي الله عنه - قال: «كان عبد الله - رضي الله عنه - يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من النحر يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد» (¬2).
وشروط وجوب التَّكبير: إقامة، ومصر، ومكتوبة، وجماعة مستحبة؛ احترازاً عن المسافرين والقرى والنافلة والوتر وصلاة العيدين وصلاة الجنازة والمنفرد وجماعة غير مستحبة: كجماعة النساء (¬3).
رابعاً: أحكام الصَّلاة:
وهي واجبة؛ لقوله - جل جلاله -: {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون} البقرة: 185، قيل: المراد به صلاة العيد، والأمر للوجوب، وقوله - عز وجل -: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر} الكوثر: 2، قيل: المراد به صلاة عيد النحر فتجب بالأمر (¬4)،
¬__________
(¬1) في المستدرك 1: 440، وصححه.
(¬2) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 488، والمعجم الكبير 9: 306.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 1: 227، وغيرها.
(¬4) ينظر: إعلاء السنن 8: 103، وعمدة القارئ 6: 273.