اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الأَوَّل: شروط الزَّكاة:
يملك النِّصاب الشَّرعي، وهو عشرون ديناراً ذهباً، ودينار الذَّهب يساوي (5) غرامات، فيكون النِّصاب (100) غرام ـ كما سيأتي ـ.
وكيفيّة معرفة ملكه للنِّصاب بأن يجمع كلّ ما معه من نقود وذهب وفضة وعروض ـ أي من السِّلع التي اشتراها للتِّجارة بها ـ، فإن كان مجموعها يساوي نصاباً أَصبح من الأغنياء الذين أوجب الله تعالى عليهم الزَّكاة.
7. نماء المال، والنَّماء على ثلاثة صور:
أ. الذَّهب والفضة وما يلحق بهما من النُّقود نماؤها هو الثَّمنية: أي كونها أثماناً للأشياء، فالذَّهبُ والفضّةُ خلقا ثمناً للعروض، وهي في أنفسِها قابلة للزِّيادة، فكانت فرصة حول كامل من أجل تنميتها، فسواء حصل لهما نماءٌ حقيقي بأن زادا أو لم يحصل تجب زكاتها؛ لأنَّهما أثمان قابلة للنَّماء.
فيجب على المسلم تزكية ما يملك من ذهب وفضة وإن لم يقم بتشغيلها وتنميتها حقيقة؛ لأنَّها كما سبق نامية بذاتها، فعدم تنميتها من مالكها تقصيرٌ منه فلا يُكافأ عليه بعدم أداء زكاتها.
ويلحق بها في الحكم النُّقود والعملات المختلفة؛ لأنَّ لها حكم الذَّهب والفضَّة فتجب تزكيتُها مُطلقاً شغّلها مالكها أو لم يشغّلها.
ب. السَّوائم من الإبل والبقر والغنم نماؤها هو السَّوم (¬1): أي تكتفي بالرَّعي في أكثر الحول، فإن عُلفت فهي علوفةٌ، فلا يجب زكاتها، والعبرة في ذلك لأكثر السَّنة (¬2).
¬__________
(¬1) السَّوم: من سامت تسوم سوماً: أي رعت. ينظر: طلبة الطلبة ص34.
(¬2) ينظر: الخانية 1: 245.
وكيفيّة معرفة ملكه للنِّصاب بأن يجمع كلّ ما معه من نقود وذهب وفضة وعروض ـ أي من السِّلع التي اشتراها للتِّجارة بها ـ، فإن كان مجموعها يساوي نصاباً أَصبح من الأغنياء الذين أوجب الله تعالى عليهم الزَّكاة.
7. نماء المال، والنَّماء على ثلاثة صور:
أ. الذَّهب والفضة وما يلحق بهما من النُّقود نماؤها هو الثَّمنية: أي كونها أثماناً للأشياء، فالذَّهبُ والفضّةُ خلقا ثمناً للعروض، وهي في أنفسِها قابلة للزِّيادة، فكانت فرصة حول كامل من أجل تنميتها، فسواء حصل لهما نماءٌ حقيقي بأن زادا أو لم يحصل تجب زكاتها؛ لأنَّهما أثمان قابلة للنَّماء.
فيجب على المسلم تزكية ما يملك من ذهب وفضة وإن لم يقم بتشغيلها وتنميتها حقيقة؛ لأنَّها كما سبق نامية بذاتها، فعدم تنميتها من مالكها تقصيرٌ منه فلا يُكافأ عليه بعدم أداء زكاتها.
ويلحق بها في الحكم النُّقود والعملات المختلفة؛ لأنَّ لها حكم الذَّهب والفضَّة فتجب تزكيتُها مُطلقاً شغّلها مالكها أو لم يشغّلها.
ب. السَّوائم من الإبل والبقر والغنم نماؤها هو السَّوم (¬1): أي تكتفي بالرَّعي في أكثر الحول، فإن عُلفت فهي علوفةٌ، فلا يجب زكاتها، والعبرة في ذلك لأكثر السَّنة (¬2).
¬__________
(¬1) السَّوم: من سامت تسوم سوماً: أي رعت. ينظر: طلبة الطلبة ص34.
(¬2) ينظر: الخانية 1: 245.