اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الأَوَّل: شروط الزَّكاة:
وأما ما عدا هذه الأنواع الثَّلاثة فلا تجب فيها الزَّكاة بذاتها إلا إذا كانت عُروضاً للتِّجارة، ويشترط فيها شرط النَّماء في عُروض التِّجارة الآتي.
جـ. عروض (¬1) التِّجارة نماؤها هو نية التِّجارة المقارنة لدخول الملك الاختياري.
ويقصد بالعُروض كلّ متاع منقول وغير منقول ما عدا الذَّهب والفضة والنُّقود والأبقار والأغنام والإبل.
وليس المقصود حقيقة النَّماء؛ لأنَّ ذلك غير معتبر، وإنَّما يعتبر به كون المال
معدّاً للاستنماء بالتِّجارة أو بالإسامة؛ لأنَّ الإسامة سبب لحصول الدَّرِّ والنَّسل والسِّمَن، والتِّجارة سبب لحصول الرِّبح فيقام السَّبب مقام المسبب (¬2).
وكلُّ ما يدخل الملك بغير نيّة التِّجارة بحيث يكون للقُنية لا تجب فيه الزَّكاة: كدار لا يريد سكناها إن لم ينوِ التِّجارةَ بها، وإن حالَ عليها الحول (¬3)، ومعنى نيّة التِّجارة: أي اشتراه من أجل أن يبيعه، بخلاف ما إذا اشتراها لأجل إجارتها أو اقتنائها ثُمَّ بيعها في المستقبل، فإنَّها ليست نيّة التِّجارة.
وهذه النّيّة إنَّما تعتبر إذا وجدت زمان حدوثِ سببِ الملك، حتى لو نَوَى التِّجارة بعد حدوث سببِ الملك لا تجبُ فيه الزَّكاة بنية التِّجارة ما لم يبعه، فإذا
¬__________
(¬1) عَرْض التِّجارة؛ العَرْض: المتاعُ، وكلُّ شيء فهو عَرْضٌ سوى الدراهم والدنانير فإنهما عين، قال أبو عبيدة: العُروض: متاعٌ لا يدخلُهُ كيلٌ ولا وزن، ولا يكون حيواناً ولا عقاراً. ينظر: الصِّحاح 2: 98.
(¬2) ينظر: البدائع2: 11.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص206، والمحيط (حيل) ص83 - 84، والهداية 1: 96، وعمدة الرعاية 1: 267.
جـ. عروض (¬1) التِّجارة نماؤها هو نية التِّجارة المقارنة لدخول الملك الاختياري.
ويقصد بالعُروض كلّ متاع منقول وغير منقول ما عدا الذَّهب والفضة والنُّقود والأبقار والأغنام والإبل.
وليس المقصود حقيقة النَّماء؛ لأنَّ ذلك غير معتبر، وإنَّما يعتبر به كون المال
معدّاً للاستنماء بالتِّجارة أو بالإسامة؛ لأنَّ الإسامة سبب لحصول الدَّرِّ والنَّسل والسِّمَن، والتِّجارة سبب لحصول الرِّبح فيقام السَّبب مقام المسبب (¬2).
وكلُّ ما يدخل الملك بغير نيّة التِّجارة بحيث يكون للقُنية لا تجب فيه الزَّكاة: كدار لا يريد سكناها إن لم ينوِ التِّجارةَ بها، وإن حالَ عليها الحول (¬3)، ومعنى نيّة التِّجارة: أي اشتراه من أجل أن يبيعه، بخلاف ما إذا اشتراها لأجل إجارتها أو اقتنائها ثُمَّ بيعها في المستقبل، فإنَّها ليست نيّة التِّجارة.
وهذه النّيّة إنَّما تعتبر إذا وجدت زمان حدوثِ سببِ الملك، حتى لو نَوَى التِّجارة بعد حدوث سببِ الملك لا تجبُ فيه الزَّكاة بنية التِّجارة ما لم يبعه، فإذا
¬__________
(¬1) عَرْض التِّجارة؛ العَرْض: المتاعُ، وكلُّ شيء فهو عَرْضٌ سوى الدراهم والدنانير فإنهما عين، قال أبو عبيدة: العُروض: متاعٌ لا يدخلُهُ كيلٌ ولا وزن، ولا يكون حيواناً ولا عقاراً. ينظر: الصِّحاح 2: 98.
(¬2) ينظر: البدائع2: 11.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص206، والمحيط (حيل) ص83 - 84، والهداية 1: 96، وعمدة الرعاية 1: 267.