اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّاني: زكاة المال:
2.نصاب الفضة: وهو مئتا درهمٍ، والدِّرهمُ يساوي (3.5) غرام، فالنِّصاب يساوي (700) غرام (¬1)، وهذا الوزن يُسَمَّى وزن سبعة: أي كل عشرة دراهم تساوي وزن سبعة دنانير؛ فعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (هاتوا صدقة الرقة ـ أي الفضة ـ من كلِّ أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومئة شيء، فإذا بلغت مئتين، ففيها خمسة الدراهم) (¬2)، وعنه - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم) (¬3).
3.مَعْمول الذَّهب والفضة وتِبْرِهم يُزَكَّى إن بلغ نصاباً، والمعمول هو ما عُمِل وصنع من الذَّهب والفضَّة، والتّبرُ (¬4): الذَّهب والفضَّة قبل أن يُصاغ ويستعمل (¬5).
4.العملات المختلفة من الدِّينار الأردني وغيره تُزَكَّى إن بلغت قيمتها (100) غرام ذهباً؛ لاشتداد الحاجة لها، ولأنَّ التَّعامل بها قد شاع في سائر البلدان (¬6)، فتلحق بالذَّهب والفضَّة.
5.الحليُّ المصنوعة من الذَّهب والفضّة تُزَكَّى إن بلغت نصاباً (¬7)؛ لأنَّ علَّة نمائها الثَّمنية وهي متوفرة فيها، وهي من المال المكنوز إن لم تؤد زكاته فيلحقه
¬__________
(¬1) هذا ما حرَّره الشيخ عبد العزيز العيون السود، كما في هامش اللباب 2: 338.
(¬2) في سنن الترمذي 3: 16، وصححه، وسنن الدارمي 1: 467، وسنن أبي داود 2: 101.
(¬3) في سنن أبي داود 2: 100، وسكت عنه، والأحاديث المختارة2: 154، وسنن البيهقي الكبير 4: 137.
(¬4) ينظر: الوقاية ص217، وعمدة الرعاية 1: 286، وغيرها.
(¬5) ينظر: اللسان 1: 416، ومختار الصحاح ص74.، وغيرها.
(¬6) ينظر: تفصيل الكلام في دفع زكاة العملة: تكملة فتح الملهم 1: 520، وغيره.
(¬7) ينظر: تبيين الحقائق 1: 277، وغيرها.
3.مَعْمول الذَّهب والفضة وتِبْرِهم يُزَكَّى إن بلغ نصاباً، والمعمول هو ما عُمِل وصنع من الذَّهب والفضَّة، والتّبرُ (¬4): الذَّهب والفضَّة قبل أن يُصاغ ويستعمل (¬5).
4.العملات المختلفة من الدِّينار الأردني وغيره تُزَكَّى إن بلغت قيمتها (100) غرام ذهباً؛ لاشتداد الحاجة لها، ولأنَّ التَّعامل بها قد شاع في سائر البلدان (¬6)، فتلحق بالذَّهب والفضَّة.
5.الحليُّ المصنوعة من الذَّهب والفضّة تُزَكَّى إن بلغت نصاباً (¬7)؛ لأنَّ علَّة نمائها الثَّمنية وهي متوفرة فيها، وهي من المال المكنوز إن لم تؤد زكاته فيلحقه
¬__________
(¬1) هذا ما حرَّره الشيخ عبد العزيز العيون السود، كما في هامش اللباب 2: 338.
(¬2) في سنن الترمذي 3: 16، وصححه، وسنن الدارمي 1: 467، وسنن أبي داود 2: 101.
(¬3) في سنن أبي داود 2: 100، وسكت عنه، والأحاديث المختارة2: 154، وسنن البيهقي الكبير 4: 137.
(¬4) ينظر: الوقاية ص217، وعمدة الرعاية 1: 286، وغيرها.
(¬5) ينظر: اللسان 1: 416، ومختار الصحاح ص74.، وغيرها.
(¬6) ينظر: تفصيل الكلام في دفع زكاة العملة: تكملة فتح الملهم 1: 520، وغيره.
(¬7) ينظر: تبيين الحقائق 1: 277، وغيرها.