اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث: زكاة الزُّروع والثِّمار:
مؤنةُ الأرض النَّامية كالخراج، بخلاف الزَّكاة؛ لأنَّها عبادة (¬1)، ويتفرَّعُ عليه:
لا يجب في الحطب والقصب والحشيش زكاة؛ لأنَّ الأراضي لا تُستنمى بهذه الأشياء، فإن جَعل أرضَه محطبةً أو مقصبةً أو مُحتشاً وَجَبَ العشر؛ لوجود الاستنماء (¬2).
ولو ورث صغيرٌ أرضاً، وجبَ إخراج زكاتها.
ولو جُنّ مزارعٌ، لا تسقط زكاة أرضه.
ولو نَبَتَ في الأرض ما لا يُنتفعُ به من الحشيسِ وغيره، فلا تجب الزَّكاة فيه.
2.يجب عشرُ نابت سُقي بغيرِ فعل البشر، ونصف عشر سُقي بفعل البشر؛ أي يجب (10) من الزُّروعِ والثِّمارِ التي سُقيت من ماءِ السَّماءِ مباشرةً أو من سيل بدون تَحمُّل جهدٍ أو مال في سقيها من المزارعِ، أو تكلّف نفقات مُعيّنة بسببِ ذلك، فإن سقاها بيده أو أنفق على سقيها: كأنَّ وضع أنابيب لسقي الخضار والأشجار، كانت زكاتها (5)؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «فيما سقت السَّماء والعيون أو كان عشرياً العشر، وما سقي بالنَّضح نصف العُشر» (¬3).
فلو حرث المزارع الأرضَ وزرعها تكون زكاتُه (10).
3.إن سُقِي بفعل البشر أو بغير فعل البشر فالحكم لأكثر الحول: أي إن سُقي الزَّرعُ في أكثرِ السنّة بالسَّيل ففيه العشر، وإن سُقِي أكثر السَّنة بآلةٍ ففيه نصف العشر، وإن سقي نصف السَّنة بآلة ونصفها بغير آلة، ففيه نصفه أيضاً مراعاة
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق66/ب.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق67/أ.
(¬3) صحيح البخاري2: 540.
لا يجب في الحطب والقصب والحشيش زكاة؛ لأنَّ الأراضي لا تُستنمى بهذه الأشياء، فإن جَعل أرضَه محطبةً أو مقصبةً أو مُحتشاً وَجَبَ العشر؛ لوجود الاستنماء (¬2).
ولو ورث صغيرٌ أرضاً، وجبَ إخراج زكاتها.
ولو جُنّ مزارعٌ، لا تسقط زكاة أرضه.
ولو نَبَتَ في الأرض ما لا يُنتفعُ به من الحشيسِ وغيره، فلا تجب الزَّكاة فيه.
2.يجب عشرُ نابت سُقي بغيرِ فعل البشر، ونصف عشر سُقي بفعل البشر؛ أي يجب (10) من الزُّروعِ والثِّمارِ التي سُقيت من ماءِ السَّماءِ مباشرةً أو من سيل بدون تَحمُّل جهدٍ أو مال في سقيها من المزارعِ، أو تكلّف نفقات مُعيّنة بسببِ ذلك، فإن سقاها بيده أو أنفق على سقيها: كأنَّ وضع أنابيب لسقي الخضار والأشجار، كانت زكاتها (5)؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «فيما سقت السَّماء والعيون أو كان عشرياً العشر، وما سقي بالنَّضح نصف العُشر» (¬3).
فلو حرث المزارع الأرضَ وزرعها تكون زكاتُه (10).
3.إن سُقِي بفعل البشر أو بغير فعل البشر فالحكم لأكثر الحول: أي إن سُقي الزَّرعُ في أكثرِ السنّة بالسَّيل ففيه العشر، وإن سُقِي أكثر السَّنة بآلةٍ ففيه نصف العشر، وإن سقي نصف السَّنة بآلة ونصفها بغير آلة، ففيه نصفه أيضاً مراعاة
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق66/ب.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق67/أ.
(¬3) صحيح البخاري2: 540.