اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختصار تهذيب زبدة الكلام

صلاح أبو الحاج
اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث: زكاة الزُّروع والثِّمار:

لمصلحة المالك (¬1).
فلو كان الزَّرع يبقى في الأرض أربعة أشهر، فسقاه ثلاثة يجب عليه نصف العشر، ولو سقاه شهراً واحداً وَجَب عليه العشر، ولو سقاه اثنين وجب عليه نصفُ العشر؛ مراعاة لحقّ المزارع.
4.يجب في العسل العشر وإن كان في الجبل: أي تجب زكاة العسل كما هو الحال في الأرض، وتكون زكاته (10) دائماً؛ لعدم وجود نفقة للسقي كما في الأرض، ولو كان نحل العسل يعيش في الجبال؛ فعن أبي سيّارة المتقي - رضي الله عنه - قال: قلت: «يا رسول الله، إن لي نحلاً، قال: أدّ العشر، قلت: يا رسول الله، احمها لي فحماها لي» (¬2).
وعليه: مَن كان صاحب نحلٍ يُزكِّي (10) ممّا يُخرج نحله، سواء كان يعيش في بيته أو مزرعته أو الجبل، ولا فرق في ذلك بين أرض وأرض.
6.تُخرج زكاةُ الخارج قبل إخراج المصاريف والنَّفقات: أي لا تُرفع مؤنة الزَّرع، فلا يخرج ما صرف للزَّرع من نفقةِ العمّال والحرث وكري الأنهار وغيرها ممَّا يحتاج إليه في الزَّرع (¬3).
فيجب على المزارع أن يحصر ما أنتجته أرضه من زرع أو خضار أو شجر، ويدفع زكاته (10) أو (5) بحسب الشَّرط السَّابق قبل أن يُنقص مصاريف العمال والبقر والحصاد والحراثة وغيرها، فالزَّكاةُ تخرج عن كلِّ ما أَخرجت الأرض.
¬__________
(¬1) ينظر: هدية الصعلوك ص130.
(¬2) سنن ابن ماجه1: 584، ومصنف ابن أبي شيبة2: 373، ومسند أحمد4: 263.
(¬3) ينظر: مجمع الأنهر 1: 216.
المجلد
العرض
66%
تسللي / 413