اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الرابع: مصارف الزَّكاة:
الثَّالث: يجزئ أن يدفعها إلى من يظن أنَّه مصرف وإن تبيّن خطؤه: أي إن بانَ غنى من أعطاه، أو كُفره، أو أنَّه أبوه، أو ابنُه، أو هاشميُّ لم يُعِد دفع الزَّكاة (¬1)؛ لما روي عن معن بن يزيد - رضي الله عنه -، قال: «كان أبو يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن» (¬2).
ولو لم يتحرّ، أو شَكَّ، أو تحرّى فظنَّ أنَّه ليس بمصرف، لم يُجزه إلا بتحقيق أنَّه مصرف (¬3).
الرَّابع: يُندب دفعُ ما يغني الفقير عن السُّؤال ليوم؛ لأنَّ في ذلك صيانة له عن ذلّ السُّؤال، ويُكرَه دفْعُ نصاب الزكاة؛ لوجود الانتفاع به حال الغنى، والأصل حصول الانتفاع به حال الفقر؛ لأنَّ المقصود سدّ خلة الفقير وكماله في حصوله حالاً ومآلاً، وهاهنا حصل حالاً وكره؛ لأنه لم يحصل مآلاً.
والمديون لا بأس أن يُعطَى قدر وفاء دينه وزيادة دون النِّصاب.
وإذا كان الفقير له عيال لا بأس أن يعطى قدر ما لو فرّق عليهم حصل كل واحد منهم دون النِّصاب (¬4).
الخامس: يُكره نقل الزَّكاة إلى بلدٍ آخرَ غير الذي فيه المال؛ لأنَّ فيه إضاعة حقّ فقراء بلده، وهذا إذا كان مسافةُ قصر الصَّلاة، فعن معاذ - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -:
¬__________
(¬1) وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يعيد دفع الزكاة. ينظر: الوقاية ص227، وغيرها.
(¬2) في صحيح البخاري 2: 517، وغيره.
(¬3) وهذا بالاتفاق. ينظر: الدر المنتقى 1: 225، وغيره.
(¬4) ينظر: فتح باب العناية 1: 542، وغيره.
ولو لم يتحرّ، أو شَكَّ، أو تحرّى فظنَّ أنَّه ليس بمصرف، لم يُجزه إلا بتحقيق أنَّه مصرف (¬3).
الرَّابع: يُندب دفعُ ما يغني الفقير عن السُّؤال ليوم؛ لأنَّ في ذلك صيانة له عن ذلّ السُّؤال، ويُكرَه دفْعُ نصاب الزكاة؛ لوجود الانتفاع به حال الغنى، والأصل حصول الانتفاع به حال الفقر؛ لأنَّ المقصود سدّ خلة الفقير وكماله في حصوله حالاً ومآلاً، وهاهنا حصل حالاً وكره؛ لأنه لم يحصل مآلاً.
والمديون لا بأس أن يُعطَى قدر وفاء دينه وزيادة دون النِّصاب.
وإذا كان الفقير له عيال لا بأس أن يعطى قدر ما لو فرّق عليهم حصل كل واحد منهم دون النِّصاب (¬4).
الخامس: يُكره نقل الزَّكاة إلى بلدٍ آخرَ غير الذي فيه المال؛ لأنَّ فيه إضاعة حقّ فقراء بلده، وهذا إذا كان مسافةُ قصر الصَّلاة، فعن معاذ - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -:
¬__________
(¬1) وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يعيد دفع الزكاة. ينظر: الوقاية ص227، وغيرها.
(¬2) في صحيح البخاري 2: 517، وغيره.
(¬3) وهذا بالاتفاق. ينظر: الدر المنتقى 1: 225، وغيره.
(¬4) ينظر: فتح باب العناية 1: 542، وغيره.