اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختصار تهذيب زبدة الكلام

صلاح أبو الحاج
اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الرابع: مصارف الزَّكاة:

الزَّكاة، ويجوز أن تدفع الصَّدقات الأخرى له؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: «أخبرهم أنَّ الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» (¬1).
7.كل ما لا تمليك فيه: كبناء مسجد أو جسر أو سقاية أو مستشفى أو إصلاح طريق أو تجهيز جيش أو غيرها؛ لأنَّ تمليك الفقير شرط فيها، فلم يوجد (¬2)، فإن احتجنا لهذه الجهات أجاز الفقهاء أن يتصدَّق المالك على المتولي الفقير ثم هو يصرفها إلى أمثال ذلك، ففي تلك الطَّريقة مصارف كثيرة من أبواب الخير (¬3).
8.كفن ميت أو قضاء دين ميت أو دين الحي بغير أمره؛ لانعدام التَّسليم والتَّمليك في كلها، وهو ركن الزَّكاة.
ولو أعطى مجنوناً أو صغيراً لا يَعقل القبض أو وضع زكاته في دكان فقير ثم جاء وقبضها لا يجوز، وأما إن قضى دين الحي بأمره فجائز، ويكون القابض كالوكيل في قبضها.
ولو كان للمالك على فقير خمسة دراهم ديناً فتصدَّق بها عليه ناوياً عن الزَّكاة لا يجوز؛ لأنه أدى ديناً ضعيفاً ناقصاً، والواجب عليه لله تعالى دين كامل، والنَّاقص لا يجوز عن الكامل، والحيلة فيه: أن يتصدق له بمال حقيقة ينوي به زكاة ماله، ثُمَّ يأخذه منه قضاءً عن دينه فيحلّ له ذلك (¬4).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 4: 1580.
(¬2) ينظر: منحة السلوك ص148.
(¬3) ينظر: الهدية ص133.
(¬4) ينظر: هدية الصعلوك ص133.
المجلد
العرض
67%
تسللي / 413