اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّاني: مُفسدات الصَّوم ومُوجبات الكفَّارة:
ولو أكل صائمٌ مخطئاً، فعليه القضاء دون الكفَّارة، سواء كان الصيام فرضاً أو نفلاً.
ولو تسحَّر صائمٌ على ظنِّ أنَّ الفجر لم يطلع بعد ثم تبين أنَّه طالع، فإنَّه يجب عليه القضاء لا الكفَّارة (¬1).
ولو صُبَّ في جوف النائم ماء أو شراب وهو صائمٌ، فعليه القضاء بلا كفَّارة؛ لأنَّ النَّوم لا يعد مانعاً من موانع إفطار الصَّائم (¬2).
ولو أُغمي عليه في جميع شهر رمضان، فإذا أفاق بعد مضي الشَّهر، وجب عليه القضاء لا الكفَّارة؛ لأنَّ الإغماء مرض، وهو عذر في تأخير الصَّوم لا في إسقاطه؛ وهذا لأنَّ الإغماء يُضعف القوى ولا يزيل الحجا ـ أي العقل ـ، بخلاف المجنون المستوعب لكل الشهر يسقط عنه القضاء لا من يفيق جزءاً من الشهر فيجب عليه قضاء الشهر كاملاً؛ لأنه ممن شهد الشهر.
ولو تسحّر صائمٌ شاكّاً في طلوع الفجر ثم تبين أنَّه طالع، فعليه القضاء دون الكفارة؛ للشُّبهة لأنَّ الأصل بقاء الليل، لكنَّه يأثم إن ترك التثبت مع الشك، وإذا لم يتبين له شيء، فلا يجب عليه القضاء أيضاً بالشك.
ولو أفطر صائمٌ بغلبة ظنّه بغروب الشَّمس ثم تبيّن أنَّ الشَّمس كانت باقية، فعليه القضاء دون الكفَّارة، بخلاف من أفطر بمجرد الشكّ بغروب الشَّمس؛ لأنَّ الأصل بقاء النَّهار، فلا يكفي الشَّك لإسقاط الكفَّارة، ولو لم يتبيَّن الحال لم يقض، أما لو تبيّن له الحال بأنَّ الشَّمس لم تغب يقضي؛ لما روت أسماء بنت أبي بكر
¬__________
(¬1) ينظر: الهدية العلائية ص166.
(¬2) ينظر: الأصل 2: 244.
ولو تسحَّر صائمٌ على ظنِّ أنَّ الفجر لم يطلع بعد ثم تبين أنَّه طالع، فإنَّه يجب عليه القضاء لا الكفَّارة (¬1).
ولو صُبَّ في جوف النائم ماء أو شراب وهو صائمٌ، فعليه القضاء بلا كفَّارة؛ لأنَّ النَّوم لا يعد مانعاً من موانع إفطار الصَّائم (¬2).
ولو أُغمي عليه في جميع شهر رمضان، فإذا أفاق بعد مضي الشَّهر، وجب عليه القضاء لا الكفَّارة؛ لأنَّ الإغماء مرض، وهو عذر في تأخير الصَّوم لا في إسقاطه؛ وهذا لأنَّ الإغماء يُضعف القوى ولا يزيل الحجا ـ أي العقل ـ، بخلاف المجنون المستوعب لكل الشهر يسقط عنه القضاء لا من يفيق جزءاً من الشهر فيجب عليه قضاء الشهر كاملاً؛ لأنه ممن شهد الشهر.
ولو تسحّر صائمٌ شاكّاً في طلوع الفجر ثم تبين أنَّه طالع، فعليه القضاء دون الكفارة؛ للشُّبهة لأنَّ الأصل بقاء الليل، لكنَّه يأثم إن ترك التثبت مع الشك، وإذا لم يتبين له شيء، فلا يجب عليه القضاء أيضاً بالشك.
ولو أفطر صائمٌ بغلبة ظنّه بغروب الشَّمس ثم تبيّن أنَّ الشَّمس كانت باقية، فعليه القضاء دون الكفَّارة، بخلاف من أفطر بمجرد الشكّ بغروب الشَّمس؛ لأنَّ الأصل بقاء النَّهار، فلا يكفي الشَّك لإسقاط الكفَّارة، ولو لم يتبيَّن الحال لم يقض، أما لو تبيّن له الحال بأنَّ الشَّمس لم تغب يقضي؛ لما روت أسماء بنت أبي بكر
¬__________
(¬1) ينظر: الهدية العلائية ص166.
(¬2) ينظر: الأصل 2: 244.