اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّالث: أعذار الإفطار والكفَّارة والقضاء:
1.إعتاق رقبة.
2.صيام شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النّحر ولا أيام تشريق؛ لأنَّ صيام يومي العيد وأيام التشريق مكروهٌ كراهة تحريم؛ لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأكيد عن الصِّيام في هذه الأيام، فإن صام هذه الأيام من الشَّهرين في الكفَّارة، فإنَّه لا يجزئه؛ لأنَّه لو صام فيها لأدّى الصِّيام ناقصاً لمكان النَّهي، والصِّيام وجب عليه كاملاً، فلا يصلح أداء الصِّيام الكامل بأداء ناقص، ولو لم يصم هذه الأيام المنهية لأخل بالتتابع الذي اشترط في قوله - جل جلاله -: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيم} المجادلة: 4.
فلو صام للكفَّارة وأفطر يوماً بعذر مرض أو سفر، فإنَّه يستأنف الصَّوم؛ لأنَّه
يقطع التتابع، بخلاف المرأة إذا تخلل صيامها الحيض، فإنَّها لا تستأنف الصِّيام؛ لأنَّ الحيض لا بد منه، فلا يقطع التتابع، فتكمل صيامها بعد الحيض ولا تستأنف.
3.إطعام ستين مسكيناً وجبتين مشبعتين، فإما يغديهم ويعشيهم غداءً وعشاءً مشبعين، أو غداءين أو عشاءين، أو عشاء وسحوراً، ويشترط أن يكون لكل واحد أكلتان مشبعتان، وأن لا يكون أحدهم شبعاً.
فلو أطعم فقيراً واحداً ستين يوماً، أجزأه عن الكفَّارة.
ولو أعطى لكل فقير ثمنيّة حنطة أو دقيقها، كفاه عن الإطعام.
2.صيام شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النّحر ولا أيام تشريق؛ لأنَّ صيام يومي العيد وأيام التشريق مكروهٌ كراهة تحريم؛ لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأكيد عن الصِّيام في هذه الأيام، فإن صام هذه الأيام من الشَّهرين في الكفَّارة، فإنَّه لا يجزئه؛ لأنَّه لو صام فيها لأدّى الصِّيام ناقصاً لمكان النَّهي، والصِّيام وجب عليه كاملاً، فلا يصلح أداء الصِّيام الكامل بأداء ناقص، ولو لم يصم هذه الأيام المنهية لأخل بالتتابع الذي اشترط في قوله - جل جلاله -: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيم} المجادلة: 4.
فلو صام للكفَّارة وأفطر يوماً بعذر مرض أو سفر، فإنَّه يستأنف الصَّوم؛ لأنَّه
يقطع التتابع، بخلاف المرأة إذا تخلل صيامها الحيض، فإنَّها لا تستأنف الصِّيام؛ لأنَّ الحيض لا بد منه، فلا يقطع التتابع، فتكمل صيامها بعد الحيض ولا تستأنف.
3.إطعام ستين مسكيناً وجبتين مشبعتين، فإما يغديهم ويعشيهم غداءً وعشاءً مشبعين، أو غداءين أو عشاءين، أو عشاء وسحوراً، ويشترط أن يكون لكل واحد أكلتان مشبعتان، وأن لا يكون أحدهم شبعاً.
فلو أطعم فقيراً واحداً ستين يوماً، أجزأه عن الكفَّارة.
ولو أعطى لكل فقير ثمنيّة حنطة أو دقيقها، كفاه عن الإطعام.