اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّالث: أعذار الإفطار والكفَّارة والقضاء:
ولو أعطى فقيراً واحداً كل يوم ثمنية الإطعام إلى ستين يوماً، يجزئه عن الكفارة؛ لأنَّ دفع القيمة في الكفارات والزكاة والنذور جائزٌ ـ وسيأتي في صدقة الفطر ـ.
ولو جامع صائمٌ أو أكل في رمضان أكثر من مرّة في عدة أيام، فإن لم يتخلل بينها تكفير، تكفيه كفَّارة واحدة عن الجماع والأكل المتعدد، ولو من رمضانين، فإن تخلل بينهما تكفير، فلا تكفيه كفَّارة واحدة، بل تتعدد (¬1).
ثالثاً: قضاء الصَّوم:
وجوب الإمساك في بقية يوم صوم رمضان تشبهاً على ما يلي:
أ. مَن كان له عذرٌ مانعٌ من وجوب الصَّوم أو مبيحٌ للفطر في أول النَّهار، ثم زال عذره، وصار بحال لو كان عليه في أول النَّهار لوجب عليه الصَّوم ولم يبح له الفطر: كالصبي إذا بلغ في بعض النَّهار، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق، والحائض إذا طهرت، والمسافر إذا قدم مع قيام الأهلية (¬2).
ب. مَن وجب عليه الصَّوم في أوَّل النَّهار؛ لوجود سبب الوجوب والأهلية، ثم تعذر عليه المضي في الصَّوم: كمَن أفطر متعمداً، أو أصبح يوم الشَّك مفطراً ثم تبين أنَّ هذا اليوم من رمضان، أو تسحر على ظن أنَّ الفجر لم يطلع ثم تبيّن له أنَّه طلع، فإنَّه يجب عليهم في كل هذه الصُّور الإمساك عن المفطرات في بقية اليوم؛ تشبهاً بالصَّائمين؛ فعن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -، قال: «أمر النَّبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً من أسلم
¬__________
(¬1) ينظر: الهدية العلائية ص169، والجوهرة 2: 67، والهداية 4: 66، والفتاوى الهندية 1: 512.
(¬2) ينظر: درر الحكام 1: 204 - 205، ورد المحتار 1: 253، وبدائع الصنائع 2: 103.
ولو جامع صائمٌ أو أكل في رمضان أكثر من مرّة في عدة أيام، فإن لم يتخلل بينها تكفير، تكفيه كفَّارة واحدة عن الجماع والأكل المتعدد، ولو من رمضانين، فإن تخلل بينهما تكفير، فلا تكفيه كفَّارة واحدة، بل تتعدد (¬1).
ثالثاً: قضاء الصَّوم:
وجوب الإمساك في بقية يوم صوم رمضان تشبهاً على ما يلي:
أ. مَن كان له عذرٌ مانعٌ من وجوب الصَّوم أو مبيحٌ للفطر في أول النَّهار، ثم زال عذره، وصار بحال لو كان عليه في أول النَّهار لوجب عليه الصَّوم ولم يبح له الفطر: كالصبي إذا بلغ في بعض النَّهار، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق، والحائض إذا طهرت، والمسافر إذا قدم مع قيام الأهلية (¬2).
ب. مَن وجب عليه الصَّوم في أوَّل النَّهار؛ لوجود سبب الوجوب والأهلية، ثم تعذر عليه المضي في الصَّوم: كمَن أفطر متعمداً، أو أصبح يوم الشَّك مفطراً ثم تبين أنَّ هذا اليوم من رمضان، أو تسحر على ظن أنَّ الفجر لم يطلع ثم تبيّن له أنَّه طلع، فإنَّه يجب عليهم في كل هذه الصُّور الإمساك عن المفطرات في بقية اليوم؛ تشبهاً بالصَّائمين؛ فعن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -، قال: «أمر النَّبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً من أسلم
¬__________
(¬1) ينظر: الهدية العلائية ص169، والجوهرة 2: 67، والهداية 4: 66، والفتاوى الهندية 1: 512.
(¬2) ينظر: درر الحكام 1: 204 - 205، ورد المحتار 1: 253، وبدائع الصنائع 2: 103.