اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّالث: أعذار الإفطار والكفَّارة والقضاء:
ولو صام تطوعاً وعليه قضاء رمضان، لا يكره له ذلك، ولا فدية عليه لتأخير القضاء.
ويشترط لوجوب الفداء خلفاً عن القضاء العجز عن القضاء عجزاً لا تُرجى معه القدرة في جميع عمره، فلا يجب الفداء إلا على الشيخ الفاني، ولا فداء على المريض والمسافر، ولا على الحامل والمرضع، وكذا كل مَن يفطر لعذر ترجى معه القدرة، لا فداء عليه؛ لفقد شرطه، وهو العجز المستدام؛ وهذا لأنَّ الفداء خلف عن القضاء، والقدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف، كما في سائر الأخلاف مع أصولها، ولهذا فإنَّ الشَّيخ الفاني إذا فدى ثم قدر على الصَّوم بطل الفداء، ووجب عليه القضاء.
ولو نذر صوم الأبد فضعف عنه؛ لاشتغاله بالمعيشة، أو نذر صوماً معيناً ولم يصمه حتى صار فانياً، فإنَّه يُفطر ويفدي، فإن لم يقدر على الفدية؛ لعسرته، يستغفر الله تعالى.
ويلزم مَن شرع في صيام نفل إتمامه، ولا يقطعه إلا لعذر معتبر شرعاً، كما مر في الصلاة فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين، فأفطرنا ثم دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلنا له: يا رسول الله، إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا عليكما صوما مكانه يوماً آخر» (¬1)، ولأنَّ الوفاء بالعهد واجب، فكما يلزمه الأداء بعد النَّذر للوفاء به، فكذلك يلزمه أداء ما بقي (¬2).
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 2: 330، وصحيح ابن حبان 8: 284.
(¬2) ينظر: المبسوط 3: 69 - 70، والتبيين 1: 238, والبدائع 2: 104، والهدية العلائية ص173.
ويشترط لوجوب الفداء خلفاً عن القضاء العجز عن القضاء عجزاً لا تُرجى معه القدرة في جميع عمره، فلا يجب الفداء إلا على الشيخ الفاني، ولا فداء على المريض والمسافر، ولا على الحامل والمرضع، وكذا كل مَن يفطر لعذر ترجى معه القدرة، لا فداء عليه؛ لفقد شرطه، وهو العجز المستدام؛ وهذا لأنَّ الفداء خلف عن القضاء، والقدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف، كما في سائر الأخلاف مع أصولها، ولهذا فإنَّ الشَّيخ الفاني إذا فدى ثم قدر على الصَّوم بطل الفداء، ووجب عليه القضاء.
ولو نذر صوم الأبد فضعف عنه؛ لاشتغاله بالمعيشة، أو نذر صوماً معيناً ولم يصمه حتى صار فانياً، فإنَّه يُفطر ويفدي، فإن لم يقدر على الفدية؛ لعسرته، يستغفر الله تعالى.
ويلزم مَن شرع في صيام نفل إتمامه، ولا يقطعه إلا لعذر معتبر شرعاً، كما مر في الصلاة فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين، فأفطرنا ثم دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلنا له: يا رسول الله، إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا عليكما صوما مكانه يوماً آخر» (¬1)، ولأنَّ الوفاء بالعهد واجب، فكما يلزمه الأداء بعد النَّذر للوفاء به، فكذلك يلزمه أداء ما بقي (¬2).
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 2: 330، وصحيح ابن حبان 8: 284.
(¬2) ينظر: المبسوط 3: 69 - 70، والتبيين 1: 238, والبدائع 2: 104، والهدية العلائية ص173.