اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّاني: صدقة الفطر:
لوجوبها (¬1).
فلو ولد له ولد، فإن كان ذلك قبل طلوع الفجر تجب عليه صدقة الفطر، وإن كان بعده لا تجب عليه، وكذا لو كان كافراً فأسلم، وكذا لو كان فقيراً فاستغنى.
ولو مات قبل طلوع الفجر لم تجب عليه صدقة الفطر، وإن مات بعده وجبت (¬2).
ووقت أدائها المستحب: أن يخرج صدقة الفطر قبل الخروج إلى المصلى يوم الفطر؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرَّفث، وطُعمة للمساكين مَن أدّاها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومَن أداها بعد الصَّلاة فهي صدقة من الصدقات» (¬3)، فإذا أخرج قبل الخروج إلى المصلى استغنى المسكين عن السُّؤال ... في يومه ذلك، ... فيصلي فارغ ... القلب
مطمئن النفس (¬4).
فلو عجَّل الصَّدقة قبل يوم الفطر، فإنَّه يجوز مطلقاً؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزكاة الفطر أن تؤدّى قبل خروج النَّاس إلى الصَّلاة، قال: فكان ابن عمر - رضي الله عنهم - يؤدّيها قبل ذلك باليوم واليومين» (¬5)، ولأنَّ الوجوب إن لم يثبت
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص260، وفتح باب العناية 1: 554، والهدية العلائية ص241.
(¬2) ينظر: شرح ملا مسكين ص67، والبدائع 2: 74.
(¬3) في سنن أبي داود 2: 111، وسنن ابن ماجه 1: 585، والمستدرك1: 598.
(¬4) ينظر: الوقاية ص231، وفتح باب العناية 1: 554، والهدية العلائية ص241، والبدائع 2: 74.
(¬5) في سنن أبي داود 2: 111، وسكت عنه، وينظر: التمهيد 14: 326.
فلو ولد له ولد، فإن كان ذلك قبل طلوع الفجر تجب عليه صدقة الفطر، وإن كان بعده لا تجب عليه، وكذا لو كان كافراً فأسلم، وكذا لو كان فقيراً فاستغنى.
ولو مات قبل طلوع الفجر لم تجب عليه صدقة الفطر، وإن مات بعده وجبت (¬2).
ووقت أدائها المستحب: أن يخرج صدقة الفطر قبل الخروج إلى المصلى يوم الفطر؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرَّفث، وطُعمة للمساكين مَن أدّاها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومَن أداها بعد الصَّلاة فهي صدقة من الصدقات» (¬3)، فإذا أخرج قبل الخروج إلى المصلى استغنى المسكين عن السُّؤال ... في يومه ذلك، ... فيصلي فارغ ... القلب
مطمئن النفس (¬4).
فلو عجَّل الصَّدقة قبل يوم الفطر، فإنَّه يجوز مطلقاً؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزكاة الفطر أن تؤدّى قبل خروج النَّاس إلى الصَّلاة، قال: فكان ابن عمر - رضي الله عنهم - يؤدّيها قبل ذلك باليوم واليومين» (¬5)، ولأنَّ الوجوب إن لم يثبت
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص260، وفتح باب العناية 1: 554، والهدية العلائية ص241.
(¬2) ينظر: شرح ملا مسكين ص67، والبدائع 2: 74.
(¬3) في سنن أبي داود 2: 111، وسنن ابن ماجه 1: 585، والمستدرك1: 598.
(¬4) ينظر: الوقاية ص231، وفتح باب العناية 1: 554، والهدية العلائية ص241، والبدائع 2: 74.
(¬5) في سنن أبي داود 2: 111، وسكت عنه، وينظر: التمهيد 14: 326.