اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّاني: صدقة الفطر:
فقد وجد سبب الوجوب، وهو رأس يمونه ـ أي ينفق عليه ـ ويلي عليه ولاية كاملة، والتَّعجيل بعد وجود السَّبب جائز (¬1).
وموضع أدائها: يُستحب إخراج صدقة الفطر حيث هو، سواء كانت عن نفسه أو عن غيره، بخلاف زكاة المال فحيث المال، ويُكره إخراجها إلى أهل غير ذلك الموضع؛ لأنَّ صدقة الفطر تتعلق بذمة المؤدي لا بماله (¬2).
ثانياً: شروط وجوبها:
1.الإسلام؛ فلا تجب صدقة الفطر على الكافر.
2.الغنى؛ فلا تجب صدقة الفطر على الفقير؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» (¬3).
وحد الغنى: أن يكون له نصاب الزّكاة، وإن لم يكن نامياً بأن حال عليه الحول مع الثَّمنية في الذَّهب والفضة والنُّقود، أو السَّوم في الحيوان، أو نيّة التِّجارة في العروض، فيكفي أن يكون مالكاً نصاباً من أي جنس فائضاً عن الحاجةِ الأصليّةِ من السُّكنى والسِّيارة والملابس والأثاث وآلات حرفته. وبهذا النِّصاب يحرم عليه أيضاً أخذ الصَّدقة والزَّكاة التي مصارفها الفقراء، فهو نصاب حرمان، بخلافِ نصابِ وجوبِ الزَّكاة، فإنَّه يشترط فيه النَّماء.
والغنى شرط لوجوب صدقة الفطر لا شرط لبقاء الواجب، حتى لو افتقر بعد يوم الفطر لا يسقط عنه الواجب؛ لأنَّ هذا الحق يجب في الذِّمة لا في المال، فلا
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 2: 74، والتبيين 1: 311، والدر المختار 1: 78.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 2: 75، وشرح الوقاية ص229.
(¬3) في صحيح البخاري 2: 518 معلقاً.
وموضع أدائها: يُستحب إخراج صدقة الفطر حيث هو، سواء كانت عن نفسه أو عن غيره، بخلاف زكاة المال فحيث المال، ويُكره إخراجها إلى أهل غير ذلك الموضع؛ لأنَّ صدقة الفطر تتعلق بذمة المؤدي لا بماله (¬2).
ثانياً: شروط وجوبها:
1.الإسلام؛ فلا تجب صدقة الفطر على الكافر.
2.الغنى؛ فلا تجب صدقة الفطر على الفقير؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» (¬3).
وحد الغنى: أن يكون له نصاب الزّكاة، وإن لم يكن نامياً بأن حال عليه الحول مع الثَّمنية في الذَّهب والفضة والنُّقود، أو السَّوم في الحيوان، أو نيّة التِّجارة في العروض، فيكفي أن يكون مالكاً نصاباً من أي جنس فائضاً عن الحاجةِ الأصليّةِ من السُّكنى والسِّيارة والملابس والأثاث وآلات حرفته. وبهذا النِّصاب يحرم عليه أيضاً أخذ الصَّدقة والزَّكاة التي مصارفها الفقراء، فهو نصاب حرمان، بخلافِ نصابِ وجوبِ الزَّكاة، فإنَّه يشترط فيه النَّماء.
والغنى شرط لوجوب صدقة الفطر لا شرط لبقاء الواجب، حتى لو افتقر بعد يوم الفطر لا يسقط عنه الواجب؛ لأنَّ هذا الحق يجب في الذِّمة لا في المال، فلا
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 2: 74، والتبيين 1: 311، والدر المختار 1: 78.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 2: 75، وشرح الوقاية ص229.
(¬3) في صحيح البخاري 2: 518 معلقاً.