اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحث التَّاسع: مناسك مِنى:
وأقلُّ الواجب في الحلق هو قدر ربع الرَّأس، وأما التَّقصير فأقلّه قدر أنملة من شعر ربع الرَّأس، والقدر المسنون حلق جميع الرَّأس، أو تقصير جميعه، فإن اقتصر على القدر الواجب وهو الرُّبع جاز مع الكراهة، والحلق أفضل من التَّقصير، وهو مسنون للرِّجال دون النِّساء؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: اللهم ارحم المُحَلِّقين، قالوا: والمُقَصِّرين يا رسول الله، قال: اللهم ارحم المُحَلِّقين، قالوا: والمُقَصِّرين يا رسول الله، قال: والمُقَصِّرين» (¬1).
وزمانه: أيام النَّحر الثَّلاثة، فأول وقت صحته في الحج طلوع فجر يوم النَّحر، ووقت جوازه بلا كفارة بعد رمي جمرة العقبة، وآخر وقت وجوبه غروب الشَّمس من آخر أيام النَّحر، ولا آخر له في حقّ التَّحلل.
وأول وقت صحّته في العمرة بعد أكثر طوافها، وأول وقت حلّه بعد السَّعي لها.
ومكانه: الحرم، والتَّخصيص في التَّوقيت للتَّضمين بالدَّم لا للتَّحلل، فيحصل التَّحلل بالحلق في أي مكان وزمان أتى به بعد دخول وقته، لكن لو حلق أو قصَّرَّ في غير ما توقَّت به لزمه الدَّم (¬2).
ويُكره للمحرم أن يحلق لغيره عند جواز التَّحلل قبل أن يتحلل هو من إحرامه، فإن فعل لم يلزمه شيء (¬3).
والمرأة تتحلل بالتَّقصير، فهو مباح لها ومسنون، بل واجب في حقها؛ لكراهة الحلق ... كراهة تحريم لها إلا لضرورة؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 945، وصحيح البخاري 2: 616.
(¬2) ينظر: اللباب ص253 - 254.
(¬3) ينظر: لباب المناسك ص250 - 253.
وزمانه: أيام النَّحر الثَّلاثة، فأول وقت صحته في الحج طلوع فجر يوم النَّحر، ووقت جوازه بلا كفارة بعد رمي جمرة العقبة، وآخر وقت وجوبه غروب الشَّمس من آخر أيام النَّحر، ولا آخر له في حقّ التَّحلل.
وأول وقت صحّته في العمرة بعد أكثر طوافها، وأول وقت حلّه بعد السَّعي لها.
ومكانه: الحرم، والتَّخصيص في التَّوقيت للتَّضمين بالدَّم لا للتَّحلل، فيحصل التَّحلل بالحلق في أي مكان وزمان أتى به بعد دخول وقته، لكن لو حلق أو قصَّرَّ في غير ما توقَّت به لزمه الدَّم (¬2).
ويُكره للمحرم أن يحلق لغيره عند جواز التَّحلل قبل أن يتحلل هو من إحرامه، فإن فعل لم يلزمه شيء (¬3).
والمرأة تتحلل بالتَّقصير، فهو مباح لها ومسنون، بل واجب في حقها؛ لكراهة الحلق ... كراهة تحريم لها إلا لضرورة؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 945، وصحيح البخاري 2: 616.
(¬2) ينظر: اللباب ص253 - 254.
(¬3) ينظر: لباب المناسك ص250 - 253.