اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث عشر: الجنايات:
ثانياً: لبس المخيط:
إذا لبس المحرم المخيط على الوجه المعتاد فعليه الجزاء، وتفسير اللبس المعتاد: أن يحصل بواسطة الخياطة اشتمال على البدن واستمساك، فأيهما انتفى، انتفى لبس المخيط.
فلو لبس محرِّمٌ مخيطاً يوماً كاملاً أو ليلة كاملة، فعليه دم، وفي أقلّ من يوم أو ليلة صدقة، وفي لبسه ساعة صدقة، وفي أقل من ساعة قبضة من بُرّ.
ولو لبس مخيطاً أياماً من غير نزع، فعليه دم واحد؛ لأنَّ جنس الجناية متحد فاتحد الجزاء، فإن أراق لذلك ثمَّ ترك المخيط عليه يوماً آخر، فعليه دم آخر.
ولو لبس مخيطاً يوماً مثلاً، ثمَّ نزعه، ثمَّ لبسه، ثمَّ تركه، فإن كان نزعه على عزم التَّرك بأن لا يريد لبسه، فعليه كفَّارة أخرى للبسة الثَّانية، وإن لم ينزعه على عزم التَّرك بل نزعه على قصد أن يلبسه ثانياً، فلا يلزمه كفارة أخرى؛ لتداخل لبسيه وجعلهما لبساً واحداً حكماً (¬1).
ثالثاً: تغطية الرَّأس والوجه، ولبس الخفين:
لو غطّى محرمٌ جميع رأسه أو وجهه بمخيط أو غيره يوماً وليلة، فعليه دم، وفي أقلَّ من يوم صدقة.
ولو غطّى وجهه بمخيط أو غيره، فهو كتغطية الكل؛ لأنَّ الربع له حكم الكل، فعليه دم إن غطى ربعه يوماً، وعليه صدقة إن غطى ربعه أقلَّ من يوم.
ولو تنقبت المرأة المحرمة أو غطت وجهها بشيء غير متجاف، فعليها دم إن
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب ص332 - 336، والوقاية ص263.
إذا لبس المحرم المخيط على الوجه المعتاد فعليه الجزاء، وتفسير اللبس المعتاد: أن يحصل بواسطة الخياطة اشتمال على البدن واستمساك، فأيهما انتفى، انتفى لبس المخيط.
فلو لبس محرِّمٌ مخيطاً يوماً كاملاً أو ليلة كاملة، فعليه دم، وفي أقلّ من يوم أو ليلة صدقة، وفي لبسه ساعة صدقة، وفي أقل من ساعة قبضة من بُرّ.
ولو لبس مخيطاً أياماً من غير نزع، فعليه دم واحد؛ لأنَّ جنس الجناية متحد فاتحد الجزاء، فإن أراق لذلك ثمَّ ترك المخيط عليه يوماً آخر، فعليه دم آخر.
ولو لبس مخيطاً يوماً مثلاً، ثمَّ نزعه، ثمَّ لبسه، ثمَّ تركه، فإن كان نزعه على عزم التَّرك بأن لا يريد لبسه، فعليه كفَّارة أخرى للبسة الثَّانية، وإن لم ينزعه على عزم التَّرك بل نزعه على قصد أن يلبسه ثانياً، فلا يلزمه كفارة أخرى؛ لتداخل لبسيه وجعلهما لبساً واحداً حكماً (¬1).
ثالثاً: تغطية الرَّأس والوجه، ولبس الخفين:
لو غطّى محرمٌ جميع رأسه أو وجهه بمخيط أو غيره يوماً وليلة، فعليه دم، وفي أقلَّ من يوم صدقة.
ولو غطّى وجهه بمخيط أو غيره، فهو كتغطية الكل؛ لأنَّ الربع له حكم الكل، فعليه دم إن غطى ربعه يوماً، وعليه صدقة إن غطى ربعه أقلَّ من يوم.
ولو تنقبت المرأة المحرمة أو غطت وجهها بشيء غير متجاف، فعليها دم إن
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب ص332 - 336، والوقاية ص263.