اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث عشر: الجنايات:
كانت التَّغطية يوماً، وفي أقل من يوم صدقة، أما إذا غطته بشيء متجاف، فلا يلزمها شيء.
ولو لبس المحرم خفين قبل القطع بحيث غطى كعب الحج وهو معقد شراك النَّعل، فإن دام لبسه يوماً، عليه دم، وفي أقل من يوم صدقة، وإن لبسهما بعد القطع أسفل من موضع الشِّراك، فلا شيء عليه (¬1).
رابعاً: الحلق، وإزالة الشَّعر وقلم الأظفار:
لو حلق محرمٌ رأسه كله أو ربعه فعليه دم، وإن كان أقل من الرُّبع فعليه صدقة، وإن كان أصلع وكان مقدار شعره ربع رأسه فعليه دم، وفي أقل منه صدقة.
ولو حلق محرمٌ لحيته أو ربعها، فعليه دم، وفي أقل من الرُّبع صدقة، وإن بلغت لحيته الغاية في الخفة، فإن حلق قدر ربعها كاملة فعليه دم، وإلا فصدقة.
ولو سقط من رأس المحرم أو لحيته ثلاث شعرات عند الوضوء أو غيره، فعليه أن يتصدق بكف من طعام، أو كسرة أو تمرة لكل شعرة.
ولو أخذ محرمٌ من شاربه أو أخذه كله أو حلقه، فعليه صدقة.
ولو حلق محرمٌ رقبته كلها، فعليه دم، وإن حلق بعضها، فصدقة.
ولو حلق محرمٌ موضع المحاجم، فعليه دم.
ولو حلق محرمٌ إبطيه أو أحدهما أو نتفهما، فعليه دم، وفي أقل من إبط صدقة.
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك ص341 - 344، والوقاية ص263.
ولو لبس المحرم خفين قبل القطع بحيث غطى كعب الحج وهو معقد شراك النَّعل، فإن دام لبسه يوماً، عليه دم، وفي أقل من يوم صدقة، وإن لبسهما بعد القطع أسفل من موضع الشِّراك، فلا شيء عليه (¬1).
رابعاً: الحلق، وإزالة الشَّعر وقلم الأظفار:
لو حلق محرمٌ رأسه كله أو ربعه فعليه دم، وإن كان أقل من الرُّبع فعليه صدقة، وإن كان أصلع وكان مقدار شعره ربع رأسه فعليه دم، وفي أقل منه صدقة.
ولو حلق محرمٌ لحيته أو ربعها، فعليه دم، وفي أقل من الرُّبع صدقة، وإن بلغت لحيته الغاية في الخفة، فإن حلق قدر ربعها كاملة فعليه دم، وإلا فصدقة.
ولو سقط من رأس المحرم أو لحيته ثلاث شعرات عند الوضوء أو غيره، فعليه أن يتصدق بكف من طعام، أو كسرة أو تمرة لكل شعرة.
ولو أخذ محرمٌ من شاربه أو أخذه كله أو حلقه، فعليه صدقة.
ولو حلق محرمٌ رقبته كلها، فعليه دم، وإن حلق بعضها، فصدقة.
ولو حلق محرمٌ موضع المحاجم، فعليه دم.
ولو حلق محرمٌ إبطيه أو أحدهما أو نتفهما، فعليه دم، وفي أقل من إبط صدقة.
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك ص341 - 344، والوقاية ص263.