القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب الحادي عشر: صلاة المريض:
ومثاله: وإن كان الشكُّ يعرضُ له كثيراً تحرّى وبَنَى على غالب ظنِّه إن كان له ظنّ، فإن لم يكن له ظنّ بَنَى على اليَقين.
وأصله: البناء: الخروج من الحرج، والنصوص: حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا شكّ أحدكم في صلاته فليتحرّ الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين) في صحيح البخاري1: 156، وصحيح مسلم1: 400، وعن أبي سعيد الخُدْرِي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى ثلاثاً أم أربعاً، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسلِّم، فإن كان صلّى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان) في صحيح مسلم 1: 400، وموطأ مالك 2: 131، وصحيح ابن خزيمة 2: 110.
الباب الحادي عشر: صلاة المريض:
إذا تعذَّرَ على المريض القيام صَلَّى قاعداً يركع ويسجد، فإن لم يستطع الرُّكوعَ والسُّجودَ أومأ إيماءً برأسه، وجَعَلَ السَّجودَ أخفض من الرُّكوع، ولا يرفعُ إلى وجهِهِ شيئاً يسجدُ عليه، فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعلَ رِجليه إلى القبلة وأومأ بالرُّكوع والسُّجود، وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز، فإن لم يستطع الإيماء برأسه أَخَّر الصَّلاة، ولا يومئ بعينيه،
وأصله: البناء: الخروج من الحرج، والنصوص: حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا شكّ أحدكم في صلاته فليتحرّ الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين) في صحيح البخاري1: 156، وصحيح مسلم1: 400، وعن أبي سعيد الخُدْرِي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى ثلاثاً أم أربعاً، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسلِّم، فإن كان صلّى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان) في صحيح مسلم 1: 400، وموطأ مالك 2: 131، وصحيح ابن خزيمة 2: 110.
الباب الحادي عشر: صلاة المريض:
إذا تعذَّرَ على المريض القيام صَلَّى قاعداً يركع ويسجد، فإن لم يستطع الرُّكوعَ والسُّجودَ أومأ إيماءً برأسه، وجَعَلَ السَّجودَ أخفض من الرُّكوع، ولا يرفعُ إلى وجهِهِ شيئاً يسجدُ عليه، فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعلَ رِجليه إلى القبلة وأومأ بالرُّكوع والسُّجود، وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز، فإن لم يستطع الإيماء برأسه أَخَّر الصَّلاة، ولا يومئ بعينيه،