القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب الخامس: صلاة الوتر والإمامة:
الباب الخامس: صلاة الوتر والإمامة:
الفصل الأول: صلاة الوتر:
والوترُ ثلاثُ ركعات لا يفصل بينهنّ بسلام، ويقنت في الثَّالثة قبل الرُّكوع في جميع السَّنة، ويقرأ في كلِّ ركعةٍ من الوتر بفاتحةِ الكتاب وسورة معها، وإذا أراد أن يقنت كَبَّرَ ورفع يديه ثُمَّ قَنَت
* الوترُ ثلاثُ ركعات لا يفصل بينهنّ بسلام.
وأصله: النصوص: حديث أُبيّ بن كعب - رضي الله عنه -: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث ركعات، يقرأ في الأولى: بـ {سبح اسم ربك الأعلى}، وفي الثانية: بـ {قل يا أيها الكافرون}، وفي الثالثة: بـ {قل هو الله أحد}، ويقنت قبل الركوع) في سنن النسائي الكبرى 1: 448، والمجتبى 3: 235، وعن الحسن - رضي الله عنه - قال: «كان أُبيّ بن كعب - رضي الله عنه - يوتر بثلاث لا يُسلِّم إلا في الثالثة مثل المغرب» في مصنف عبد الرزاق3: 25، وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يسلم في ركعتي الوتر) في سنن النسائي الكبرى 1: 440، والمجتبى 3: 234، وشرح معاني الآثار 1: 280، وفي رواية: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر) في المستدرك 1: 446، وصححه، وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث لا يُسَلّم إلا في آخرهنّ)، وهذا وتر أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه -، وعنه أخذه أهل المدينة، في المستدرك 1: 447، وصححه، وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: «الوتر ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب» في شرح معاني الآثار 1: 294،
الفصل الأول: صلاة الوتر:
والوترُ ثلاثُ ركعات لا يفصل بينهنّ بسلام، ويقنت في الثَّالثة قبل الرُّكوع في جميع السَّنة، ويقرأ في كلِّ ركعةٍ من الوتر بفاتحةِ الكتاب وسورة معها، وإذا أراد أن يقنت كَبَّرَ ورفع يديه ثُمَّ قَنَت
* الوترُ ثلاثُ ركعات لا يفصل بينهنّ بسلام.
وأصله: النصوص: حديث أُبيّ بن كعب - رضي الله عنه -: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث ركعات، يقرأ في الأولى: بـ {سبح اسم ربك الأعلى}، وفي الثانية: بـ {قل يا أيها الكافرون}، وفي الثالثة: بـ {قل هو الله أحد}، ويقنت قبل الركوع) في سنن النسائي الكبرى 1: 448، والمجتبى 3: 235، وعن الحسن - رضي الله عنه - قال: «كان أُبيّ بن كعب - رضي الله عنه - يوتر بثلاث لا يُسلِّم إلا في الثالثة مثل المغرب» في مصنف عبد الرزاق3: 25، وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يسلم في ركعتي الوتر) في سنن النسائي الكبرى 1: 440، والمجتبى 3: 234، وشرح معاني الآثار 1: 280، وفي رواية: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر) في المستدرك 1: 446، وصححه، وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث لا يُسَلّم إلا في آخرهنّ)، وهذا وتر أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه -، وعنه أخذه أهل المدينة، في المستدرك 1: 447، وصححه، وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: «الوتر ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب» في شرح معاني الآثار 1: 294،