اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة

صلاح أبو الحاج
القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج

الباب الثامن: الحيض:

الباب الثامن: الحيض:
أَقلُّ الحيض ثلاثة أيّام ولياليها، فما نقصَ من ذلك فليس بحيض، وهو استحاضة، وأَكثرُ الحيض عشرة أَيّام ولياليها، فما زاد على ذلك فهو استحاضة أكثرُه خمسة عشر يوماً وما تراهُ المرأةُ من الحُمرة والصُّفْرة والكُدْرة في أَيّام الحيض، فهو حيضٌ حتى ترى البياضَ الخالص، والحيضُ يُسقط عن الحائض الصّلاة، ويُحرِّم عليها الصَّوم، وتَقْضي الصَّوم، ولا تقضي الصَّلاة، ولا تدخل المسجد، ولا تطوف بالبيت، ولا يأتيها زوجها، ولا يجوز لحائض ولا لجنب قراءة القرآن، ولا يجوز لمحدثٍ مسّ المصحف إلا أن يأخذَه بغلافه، وإذا انقطع دم الحيض لأَقلَّ من عشرةِ أَيّام لم يجز وطؤها حتى تغتسل، ولو مَضَى عليها وقت صلاة جاز وطؤها أَيضاً، ولو مَضَى عليها وقت صلاة جاز وطؤها أَيضاً، والطُّهرُ إذا تخلَّلَ بين الدَّمين في مدّة الحيض فهو كالدَّم الجاري، وأَقلُّ الطُّهر خمسةَ عشرَ يوماً، ولا غاية لأَكثره، ودمُ الاستحاضة: هو ما تراه المرأةُ لأَقَل من ثلاثةِ أَيّام أو أَكثر من عشرةِ، فهو استحاضة، وإن ابتدأت مع البلوغِ مستحاضةً فحيضُها عشرةَ أَيّام من كلِّ شهرٍ والباقي استحاضةٌ، والمستحاضةُ، ومَن به سلس البول، والرُّعافُ الدائم، والجُرحُ الذي لا يرقأ يتوضّؤون لوقت كلّ صلاة، فيصلُّون بذلك الوضوء في الوقت ما شاؤوا من الفرائض والنَّوَافل، فإذا خَرَجَ الوقتُ بطل وضوؤهم، وكان عليهم استئناف الوضوءُ لصلاة أُخرى، والنِّفاسُ: هو الدَّم الخارج، عقيب الولادة، والدَّمُ الذي تراه الحامل وما تراه المرأةُ في حالِ ولادتها قبل خروجِ الولد استحاضة، وأقلّ النِّفاس: لا حدّ له، وأَكثرُه: أَربعون يوماً، وما زاد على
المجلد
العرض
29%
تسللي / 254