القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب التاسع: الأنجاس:
الباب التاسع: الأنجاس:
تطهيرُ النَّجاسة واجبٌ من بَدَن المُصلّي وثوبه والمكان الذي يُصلِّي عليه، ويجوز تطهيرُ النَّجاسة بالماء، وبكلِّ مائعٍ طاهرٍ يُمكن إزالتُها به: كالخَلّ وماء الورد، والماء المستعمَل، وإذا أَصابت الخُفَّ نجاسةٌ لها جِرمٌ فجَفَّت فدَلَكَه بالأَرض جاز، والمَنيُّ نجسٌ يجب غَسْلُ رطبه، وإذا جَفَّ على الثوبِ أَجزأ فيه الفَرْك، والنَّجاسةُ إذا أصابت المرآةَ أو السَّيف اكتُفيَ بمسحِهما، وإذا أَصابت الأَرض نجاسةٌ فجَفَّت بالشَّمس وذَهبَ أَثرُها جازت الصّلاة على مكانها، ومَن أَصابه من النَّجاسةِ المُغلَّظةِ: كالدَّم، والبولِ، والغائطِ، والخمرِ، مقدارُ الدّرهم فما دونه، جازت الصّلاة معه وإن زاد لم تجز، وإن أَصابته نجاسةٌ مُخفّفة: كبولِ ما يؤكل لحمُه جازت الصّلاةُ معه ما لم يبلغ رُبعَ الثوب، وتطهيرُ النَّجاسة التي يجب غسلُها على وجهين: فما كان له منها عينٌ مرئيةٌ: فطهارتُها زوال عينها، إلاّ أن يبقى من أَثرها ما يَشُقُّ إزالتُه، وما ليس له منها عينٌ مرئية: فطهارتُها أن تغسلَ حتى يغلبَ على ظنِّ الغاسل أنَّها قد طَهُرت.
* طهارة البدن والثوب والمكان فرض في الصلاة.
وأصله: النصوص: قال تعال: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّر} [المدثر:4]، وقال تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ} [المائدة:6]، وحديث ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُصَلَّى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله) في سنن
تطهيرُ النَّجاسة واجبٌ من بَدَن المُصلّي وثوبه والمكان الذي يُصلِّي عليه، ويجوز تطهيرُ النَّجاسة بالماء، وبكلِّ مائعٍ طاهرٍ يُمكن إزالتُها به: كالخَلّ وماء الورد، والماء المستعمَل، وإذا أَصابت الخُفَّ نجاسةٌ لها جِرمٌ فجَفَّت فدَلَكَه بالأَرض جاز، والمَنيُّ نجسٌ يجب غَسْلُ رطبه، وإذا جَفَّ على الثوبِ أَجزأ فيه الفَرْك، والنَّجاسةُ إذا أصابت المرآةَ أو السَّيف اكتُفيَ بمسحِهما، وإذا أَصابت الأَرض نجاسةٌ فجَفَّت بالشَّمس وذَهبَ أَثرُها جازت الصّلاة على مكانها، ومَن أَصابه من النَّجاسةِ المُغلَّظةِ: كالدَّم، والبولِ، والغائطِ، والخمرِ، مقدارُ الدّرهم فما دونه، جازت الصّلاة معه وإن زاد لم تجز، وإن أَصابته نجاسةٌ مُخفّفة: كبولِ ما يؤكل لحمُه جازت الصّلاةُ معه ما لم يبلغ رُبعَ الثوب، وتطهيرُ النَّجاسة التي يجب غسلُها على وجهين: فما كان له منها عينٌ مرئيةٌ: فطهارتُها زوال عينها، إلاّ أن يبقى من أَثرها ما يَشُقُّ إزالتُه، وما ليس له منها عينٌ مرئية: فطهارتُها أن تغسلَ حتى يغلبَ على ظنِّ الغاسل أنَّها قد طَهُرت.
* طهارة البدن والثوب والمكان فرض في الصلاة.
وأصله: النصوص: قال تعال: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّر} [المدثر:4]، وقال تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ} [المائدة:6]، وحديث ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُصَلَّى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله) في سنن