القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب الأول: الوضوء:
رَوَى المغيرةُ بن شُعبة - رضي الله عنه -: «أنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى سُبَاطة قوم فبال وتوضّأ ومَسح على ناصيته وخُفّيه».
* الفرض ما لا يصح الوضوء بدونه.
* القياس: فرض الوضوء غسل الأعضاء الثّلاثة ومسح الرّأس.
وأصله: النصوص: قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6].
* الاستحسان: مسح الخفين.
وأصله: النصوص: حديث المسح على الخفين، قال الحَسَنُ البصري: «حدثني سبعون رجلاً من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهم رأوه يمسح على الخُفين» أخرجه العيني في البناية1: 554، وشرح معاني الآثار عن سبعة وستين صحابياً.
* يتحقق الغَسل في الأعضاء المغسولة بإسالة الماء على المحل.
وأصله: الفهم اللغوي للنصوص.
* يتحقق المسح في الأعضاء الممسوحة بإصابة اليدِ المبتلَّة العضو.
وأصله: الفهم اللغوي للنصوص، وظواهر الحديث.
ومثاله: يُجزئ المسح بالبلل الباقي في اليدِ بعد غَسلِ عضوٍ من المغسولات، ولا يُجزئ المسح بالبَلَل الباقي في اليد بعد مسحِ عضوٍ من الممسوحات.
* الفرض ما لا يصح الوضوء بدونه.
* القياس: فرض الوضوء غسل الأعضاء الثّلاثة ومسح الرّأس.
وأصله: النصوص: قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6].
* الاستحسان: مسح الخفين.
وأصله: النصوص: حديث المسح على الخفين، قال الحَسَنُ البصري: «حدثني سبعون رجلاً من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهم رأوه يمسح على الخُفين» أخرجه العيني في البناية1: 554، وشرح معاني الآثار عن سبعة وستين صحابياً.
* يتحقق الغَسل في الأعضاء المغسولة بإسالة الماء على المحل.
وأصله: الفهم اللغوي للنصوص.
* يتحقق المسح في الأعضاء الممسوحة بإصابة اليدِ المبتلَّة العضو.
وأصله: الفهم اللغوي للنصوص، وظواهر الحديث.
ومثاله: يُجزئ المسح بالبلل الباقي في اليدِ بعد غَسلِ عضوٍ من المغسولات، ولا يُجزئ المسح بالبَلَل الباقي في اليد بعد مسحِ عضوٍ من الممسوحات.