القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب الرابع: تنجس الآبار وتطهيرها:
الباب الرابع: تنجس الآبار وتطهيرها:
وإذا وقعت في البئر نجاسةٌ نُزحت، وكان نزحُ ما فيها من الماء طهارةً لها، فإن ماتت فيها فأرةٌ أو عصفورةٌ أو صَعْوَةٌ أو سُودانيةٌ أو سامٌّ أبرص نُزح منها ما بين عشرين دلواً إلى ثلاثين دلواً بحسب كِبْر الدَّلو أو صغره وإن ماتت فيها كلبٌ أو شاةٌ أو دابّةٌ أو آدميٌ نُزح جميعُ ما فيها من الماء، وإن انتفخَ الحيوان فيها أو تفسَّخَ نُزِحَ جميعُ ما فيها من الماءِ صَغُر الحيوانُ أو كَبُر، وعددُ الدِّلاء يعتبر بالدَّلو الوَسَط المستعمل للآبار في البلدان، فإنّ نُزِحَ منها بدلو عظيم قُدِّرَ ما يسَع من الدلو الوَسَط واحتُسِب به جاز، وإن كانت البئرُ مَعيناً لا تُنزح، ووَجَب نزح ما فيها، أَخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء، وعن مُحمّد بن الحسن - رضي الله عنه - أنَّه قال: يُنزح منها مئتا دلو إلى ثلاثمئة، وإذا وجدوا في البئر فأرةً ميتة أو غيرها ولا يدرون متى وقعت ولم تنتفخ ولم تتفسّخ، أَعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضؤوا منها، وغَسلوا كلَّ شيء أَصابه ماؤها، وإن كانت قد انتفخت أو تَفَسَّخت أَعادوا صلاةَ ثلاثة أَيّام ولياليها، وقال أبو يوسف ومحمّد - رضي الله عنهم -: ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحقّقوا متى وقعت.
* القياس في نجاسته: تنجس البئر بسقوط النجاسة مطلقاً.
* القياس في طهارته: لا يطهر البئر إن تنجس.
وأصله: النصوص الواردة في تنجس الماء القليل.
* الاستحسان: تطهر الآبار بالنزح بالممكن بلا حرج.
وإذا وقعت في البئر نجاسةٌ نُزحت، وكان نزحُ ما فيها من الماء طهارةً لها، فإن ماتت فيها فأرةٌ أو عصفورةٌ أو صَعْوَةٌ أو سُودانيةٌ أو سامٌّ أبرص نُزح منها ما بين عشرين دلواً إلى ثلاثين دلواً بحسب كِبْر الدَّلو أو صغره وإن ماتت فيها كلبٌ أو شاةٌ أو دابّةٌ أو آدميٌ نُزح جميعُ ما فيها من الماء، وإن انتفخَ الحيوان فيها أو تفسَّخَ نُزِحَ جميعُ ما فيها من الماءِ صَغُر الحيوانُ أو كَبُر، وعددُ الدِّلاء يعتبر بالدَّلو الوَسَط المستعمل للآبار في البلدان، فإنّ نُزِحَ منها بدلو عظيم قُدِّرَ ما يسَع من الدلو الوَسَط واحتُسِب به جاز، وإن كانت البئرُ مَعيناً لا تُنزح، ووَجَب نزح ما فيها، أَخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء، وعن مُحمّد بن الحسن - رضي الله عنه - أنَّه قال: يُنزح منها مئتا دلو إلى ثلاثمئة، وإذا وجدوا في البئر فأرةً ميتة أو غيرها ولا يدرون متى وقعت ولم تنتفخ ولم تتفسّخ، أَعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضؤوا منها، وغَسلوا كلَّ شيء أَصابه ماؤها، وإن كانت قد انتفخت أو تَفَسَّخت أَعادوا صلاةَ ثلاثة أَيّام ولياليها، وقال أبو يوسف ومحمّد - رضي الله عنهم -: ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحقّقوا متى وقعت.
* القياس في نجاسته: تنجس البئر بسقوط النجاسة مطلقاً.
* القياس في طهارته: لا يطهر البئر إن تنجس.
وأصله: النصوص الواردة في تنجس الماء القليل.
* الاستحسان: تطهر الآبار بالنزح بالممكن بلا حرج.