القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
اللَّيْلِ} [الإسراء:78]، وغيرها من الصنوص الدالة على فرضية الصلوات في أوقاتها المخصصة، وما تراتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى الصلوات في أوقتها.
* الاستحسان: الجمع بين صلاة الظهر والعصر في عرفة في وقت الظهر، والمغرب والعشاء في المزلفة في قوت العشاء.
وأصله: النصوص: حديث جابر - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذَّن ثمّ أقام فصلَّى الظُّهر، ثم أقام فصلَّى العصر، ولم يصلِّ بينهما شيئاً» في صحيح مسلم 2: 890، وصحيح ابن خزيمة 4: 252، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: «جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المغرب والعشاء بجمع: صلى المغرب ثلاثاً، والعشاء ركعتين بإقامة واحدة» في صحيح مسلم 2: 983، وصحيح البخاري 2: 602.
* أوقات الفروض مقدرة من الشارع.
وأصله: النصوص: حديث سليمان بن بريدة عن أبيه - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ رجلاً سأله عن وقت الصلاة؟ فقال له: صَلّ معنا هذين ـ يعني اليومين ـ فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلمّا أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها، فأنعم أن يبرد بها ... ) في صحيح مسلم 1: 428.
* الاستحسان: الجمع بين صلاة الظهر والعصر في عرفة في وقت الظهر، والمغرب والعشاء في المزلفة في قوت العشاء.
وأصله: النصوص: حديث جابر - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذَّن ثمّ أقام فصلَّى الظُّهر، ثم أقام فصلَّى العصر، ولم يصلِّ بينهما شيئاً» في صحيح مسلم 2: 890، وصحيح ابن خزيمة 4: 252، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: «جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المغرب والعشاء بجمع: صلى المغرب ثلاثاً، والعشاء ركعتين بإقامة واحدة» في صحيح مسلم 2: 983، وصحيح البخاري 2: 602.
* أوقات الفروض مقدرة من الشارع.
وأصله: النصوص: حديث سليمان بن بريدة عن أبيه - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ رجلاً سأله عن وقت الصلاة؟ فقال له: صَلّ معنا هذين ـ يعني اليومين ـ فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلمّا أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها، فأنعم أن يبرد بها ... ) في صحيح مسلم 1: 428.