القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب السابع: المسح على الجبيرة:
الباب السابع: المسح على الجبيرة:
ويجوز المسح على الجبائر وإن شدَّها على غيرِ وضوء، فإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح، وإن سقطت عن بُرء بَطَل.
* يجب المسحُ على الجبيرة إن ضرّه الغَسل.
وأصله: النصوص: عن جابر - رضي الله عنه -، قال: «خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منّا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصةً وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أُخبر بذلك، قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنَّما شفاء العي السؤال، إنَّما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده» في سنن أبي داود 1: 93، وسنن البيهقي الكبير 1: 277، وسنن الدارقطني 1: 189، وعن أبي أمامة - رضي الله عنه -: «إنَّه لما رماه - صلى الله عليه وسلم - ابن قمئة يوم أحد، رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ حل عن عصابته ومسح عليها بالوضوء» في مسند الشاميين 1: 262، وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال: «انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمرني أن أمسح على الجبائر» في سنن ابن ماجه 1: 215، ومسند الربيع 1: 62، وسنن البيهقي الكبير 1: 229، وسنن الدارقطني 1: 226.
ومثاله: يجوز المسح على الجبيرة واللفافة ولاصق الجروح إن كان يضر غسل ما تحتها.
ويجوز المسح على الجبائر وإن شدَّها على غيرِ وضوء، فإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح، وإن سقطت عن بُرء بَطَل.
* يجب المسحُ على الجبيرة إن ضرّه الغَسل.
وأصله: النصوص: عن جابر - رضي الله عنه -، قال: «خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منّا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصةً وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أُخبر بذلك، قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنَّما شفاء العي السؤال، إنَّما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده» في سنن أبي داود 1: 93، وسنن البيهقي الكبير 1: 277، وسنن الدارقطني 1: 189، وعن أبي أمامة - رضي الله عنه -: «إنَّه لما رماه - صلى الله عليه وسلم - ابن قمئة يوم أحد، رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ حل عن عصابته ومسح عليها بالوضوء» في مسند الشاميين 1: 262، وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال: «انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمرني أن أمسح على الجبائر» في سنن ابن ماجه 1: 215، ومسند الربيع 1: 62، وسنن البيهقي الكبير 1: 229، وسنن الدارقطني 1: 226.
ومثاله: يجوز المسح على الجبيرة واللفافة ولاصق الجروح إن كان يضر غسل ما تحتها.