القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب الثامن: الحيض:
الأربعين هو دم نفاس تترك به الصلاة والصوم، وما بعده دم استحاضة إلى أن تتم خمسة عشر يوماً، وما بعده يعتبر دم حيض.
* إن جاوز الدّم الأربعين في النفاس وكان لها عادة رُدَّت إليها، وما زاد عليها استحاضة، وإن لم تكن لها عادةً فابتداءُ نفاسها أَربعون يوماً.
وأصله: المعتاد.
* أقلُّ الطُّهر في حق النِّفاسين ستّة أشهر.
معناه: أنّه لا بُدّ أن يكون بين النّفاسين حمل، وأقلّ مدّة الحمل هي ستّة أشهر، فلا يكون نفاس آخر إلا بعد مرور ستة أشهر على الأقل.
* النّفاس من الولد الأول لمن ولدت ولدين أو أكثر في بطن واحد.
معناه: إن ولدَتْ المرأةُ ولدين في أقلّ من ستّة أشهر، فإنّهما يكونان من حمل واحدٍ، ولا يثبت لهما إلا نفاسٌ واحدٌ، ويَبدأ النّفاس من الولد الأَوَّل لا من الولد الثّاني، حتى لو ولدت المرأةُ ولداً ثمّ خرج بعد أيام ولد آخر، فيكون النِّفاس من الولد الأَوَّل لا الثَّاني.
* إن جاوز الدّم الأربعين في النفاس وكان لها عادة رُدَّت إليها، وما زاد عليها استحاضة، وإن لم تكن لها عادةً فابتداءُ نفاسها أَربعون يوماً.
وأصله: المعتاد.
* أقلُّ الطُّهر في حق النِّفاسين ستّة أشهر.
معناه: أنّه لا بُدّ أن يكون بين النّفاسين حمل، وأقلّ مدّة الحمل هي ستّة أشهر، فلا يكون نفاس آخر إلا بعد مرور ستة أشهر على الأقل.
* النّفاس من الولد الأول لمن ولدت ولدين أو أكثر في بطن واحد.
معناه: إن ولدَتْ المرأةُ ولدين في أقلّ من ستّة أشهر، فإنّهما يكونان من حمل واحدٍ، ولا يثبت لهما إلا نفاسٌ واحدٌ، ويَبدأ النّفاس من الولد الأَوَّل لا من الولد الثّاني، حتى لو ولدت المرأةُ ولداً ثمّ خرج بعد أيام ولد آخر، فيكون النِّفاس من الولد الأَوَّل لا الثَّاني.