اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين
توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين
١ - كل اسم عُرِّف بالألف واللام غير العهدية، ويشمل ذلك ثلاثة أنواع هي:
(أ) ألفاظ الجموع، كالمسلمين والمشركين.
(ب) أسماء الأجناس، وهي كل ما لا واحد له من لفظه، كالناس، والحيوان، والتراب.
(ج) لفظ الواحد، كالسارق، والسارقة، والزانية، والزاني.
٢ - ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة المتقدمة إلى معرفةٍ، مثل: مال عمرو.
٣ - أدوات الشرط، مثل: (مَنْ) فيمن يعقل؛ قال - تعالى-: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣]، ومثل (ما) لما لا يعقل؛ قال- تعالى-: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٧]، ومثل (أي)، قال - ﷺ -: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (١).
وهذه الأدوات الثلاث: (مَنْ)، (مَا)، (أيّ) تستعمل للعموم مطلقًا سواء كانت شروطًا، أَمْ موصولات، أَمْ استفهامية.
٤ - (كل) و(جميع)، وذلك مثل قوله- تعالى-: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، [العنكبوت: ٥٧]، وقوله: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٧٣)﴾ [ص: ٧٣].
_________
(١) سبق تخريجه.
513
المجلد
العرض
74%
الصفحة
513
(تسللي: 450)