توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين
٥ - النكرة في سياق النفي، مثل قوله- تعالى-: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة: ٢٥٥].
ومما يفيد العموم عرفًا لا وضعًا ما يلي (١):
١ - الخطاب الموجه إلى الرسول - ﷺ -؛ لأَنَّ الأصل العموم والأسوة ما لم يقم دليل على اختصاصه بذلك.
٢ - ترك النبي - ﷺ - الاستفصال عن الواقعة، فإذا سئل - ﷺ - عن واقعة، أَوْ عرضت عليه للقضاء فيها فلم يستفصل دَلَّ على عمومها لجميع الأحوال، وذلك مثل أمره - ﷺ - للرجل الذي اشتكته زوجته بفراقها، ولم يسأل هل هي في طهر أَوْ حيض (٢)، فدَلَّ على عمومه للحالتين، وأَنَّ المرأة إذا طلبت الطلاق من زوجها وطَلَّقها جاز ذلك في حيض أَوْ طهر (٣).
تذييل: إذا نزلت الآية لسبب معين فإنَّ العبرة بعموم لفظها
_________
(١) مجموع الفتاوى ٢٢/ ٣٢٢، شرح العمدة لابن تيمية ١/ ٢٩٢، القواعد والفوائد الأصولية ٢٣٤، ٢٣٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٧١، الفروق ٢/ ٨٨، المدخل لابن بدران ٢٤٤، معالم أصول الفقه ٤٢٤.
(٢) فعن ابن عباس﵄- أنه قال: "جاءت امرأة ثابت بن قيس ابن شماس إلى النبي - ﷺ - فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله - ﷺ -: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، فردت عليه، وأمره ففارقها". [رواه البخاري، وهو برقم ٥٢٧٦ (الفتح ٩/ ٣٩٥)].
(٣) شرح المنتهى ٣/ ١٢٧.
ومما يفيد العموم عرفًا لا وضعًا ما يلي (١):
١ - الخطاب الموجه إلى الرسول - ﷺ -؛ لأَنَّ الأصل العموم والأسوة ما لم يقم دليل على اختصاصه بذلك.
٢ - ترك النبي - ﷺ - الاستفصال عن الواقعة، فإذا سئل - ﷺ - عن واقعة، أَوْ عرضت عليه للقضاء فيها فلم يستفصل دَلَّ على عمومها لجميع الأحوال، وذلك مثل أمره - ﷺ - للرجل الذي اشتكته زوجته بفراقها، ولم يسأل هل هي في طهر أَوْ حيض (٢)، فدَلَّ على عمومه للحالتين، وأَنَّ المرأة إذا طلبت الطلاق من زوجها وطَلَّقها جاز ذلك في حيض أَوْ طهر (٣).
تذييل: إذا نزلت الآية لسبب معين فإنَّ العبرة بعموم لفظها
_________
(١) مجموع الفتاوى ٢٢/ ٣٢٢، شرح العمدة لابن تيمية ١/ ٢٩٢، القواعد والفوائد الأصولية ٢٣٤، ٢٣٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٧١، الفروق ٢/ ٨٨، المدخل لابن بدران ٢٤٤، معالم أصول الفقه ٤٢٤.
(٢) فعن ابن عباس﵄- أنه قال: "جاءت امرأة ثابت بن قيس ابن شماس إلى النبي - ﷺ - فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله - ﷺ -: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، فردت عليه، وأمره ففارقها". [رواه البخاري، وهو برقم ٥٢٧٦ (الفتح ٩/ ٣٩٥)].
(٣) شرح المنتهى ٣/ ١٢٧.
514