بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
١١١ - وَعَنْ أَنَسِ [بْنِ مَالِكٍ]- ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ- قَالَ: «تَغْتَسِلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: (٢) وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟». (٣)
_________
(١) - عزوه للمتفق عليه وهم الحافظ -﵀- إذا الحديث لم يروه البخاري.
(٢) - تحرف في «الأصلين» إلى «أم سلمة» وما أثبته من صحيح مسلم.
(٣) - صحيح. رواه مسلم (٣١١) وهو بتمامه: عن أنس بن مالك؛ أن أم سليم سألت نبي الله ﷺ: عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله ﷺ: «إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل» فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله ﷺ: «نعم. فمن أين يكون الشبه. إن ماء الرجل غليظ أبيض. وماء المرأة رقيق أصفر. فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه».
زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: (٢) وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟». (٣)
_________
(١) - عزوه للمتفق عليه وهم الحافظ -﵀- إذا الحديث لم يروه البخاري.
(٢) - تحرف في «الأصلين» إلى «أم سلمة» وما أثبته من صحيح مسلم.
(٣) - صحيح. رواه مسلم (٣١١) وهو بتمامه: عن أنس بن مالك؛ أن أم سليم سألت نبي الله ﷺ: عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله ﷺ: «إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل» فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله ﷺ: «نعم. فمن أين يكون الشبه. إن ماء الرجل غليظ أبيض. وماء المرأة رقيق أصفر. فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه».
34