بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٣٥٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ. (٢)
_________
(١) - صحيح. رواه البخاري (١١٨٣)، وهذا اللفظ الذي عزاه الحافظ هنا للبخاري ألا وهو قوله: «صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب»، إنما هو وَهم من الحافظ -﵀-؛ إذ الحديث في الصحيح بلفظ: «صلوا قبل صلاة المغرب» قال في الثالثة: الحديث. وفي رواية (٧٣٦٨): «خشية» بدل «كراهية».
(٢) - صحيح، رواه ابن حبان (١٥٨٨)، وتمامه: ثم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين» ثم قال عند الثالثة: «لمن شاء» خاف أن يحسبها الناس سنة.
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ. (٢)
_________
(١) - صحيح. رواه البخاري (١١٨٣)، وهذا اللفظ الذي عزاه الحافظ هنا للبخاري ألا وهو قوله: «صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب»، إنما هو وَهم من الحافظ -﵀-؛ إذ الحديث في الصحيح بلفظ: «صلوا قبل صلاة المغرب» قال في الثالثة: الحديث. وفي رواية (٧٣٦٨): «خشية» بدل «كراهية».
(٢) - صحيح، رواه ابن حبان (١٥٨٨)، وتمامه: ثم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين» ثم قال عند الثالثة: «لمن شاء» خاف أن يحسبها الناس سنة.
107