اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
١٧٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا النَّسَائِيُّ. (١)
وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ». (٢)
_________
(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٢٧٨)، والترمذي (٤١٩)، وأحمد (٥٨١١)، وعند أبي داود في أوله زيادة: «ليبلغ شاهدكم غائبكم». وقال الترمذي: «ومعنى هذا الحديث إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر». قلت: وما قاله الترمذي هو لفظ رواية عبد الرازق. وأما ابن ماجه (٢٣٥) فاقتصر على قوله: «ليبلغ شاهدكم غائبكم»، وبذلك يتبين أو عزو الحديث له غير دقيق من الحافظ ﵀.
(٢) - صحيح. رواه عبد الرازق في «المصنف» (٣/ ٥٣ /٤٧٦٠)
52
المجلد
العرض
38%
الصفحة
52
(تسللي: 176)