بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
١٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١)
وَأَبُو دَاوُدَ، وَزَادَ: «وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ» (٢)
_________
(١) - صحيح. رواه البخاري (٣٣٢٠)، (٥٧٨٢)
(٢) - سنن أبي داود (٣٨٤٤) وإسنادها حسن.
وَأَبُو دَاوُدَ، وَزَادَ: «وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ» (٢)
_________
(١) - صحيح. رواه البخاري (٣٣٢٠)، (٥٧٨٢)
(٢) - سنن أبي داود (٣٨٤٤) وإسنادها حسن.
9