بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٤٠٠ - وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ - ﵁: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَدَعَا بِهِمَا، فَجِيءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ لَهُمَا: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟» قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمْ، ثُمَّ أَدْرَكْتُمْ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَصَلِّيَا مَعَهُ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ. (١)
_________
(١) - صحيح. رواه أحمد (٤/ ١٦٠ و١٦١)، والنسائي (٢/ ١١٢)، وأبو داود (٥٧٥) و(٥٧٦)، والترمذي (٢١٩)، وابن حبان (١٥٦٤ و١٥٦٥) وقال الترمذي: «حسن صحيح». الفرائض: جمع فريضة، وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف تهتز عند الفزع والخوف. وقوله: «فلا تفعلا» قال ابن حبان: لفظة زجر مرادها ابتداء أمر مستأنف.
_________
(١) - صحيح. رواه أحمد (٤/ ١٦٠ و١٦١)، والنسائي (٢/ ١١٢)، وأبو داود (٥٧٥) و(٥٧٦)، والترمذي (٢١٩)، وابن حبان (١٥٦٤ و١٥٦٥) وقال الترمذي: «حسن صحيح». الفرائض: جمع فريضة، وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف تهتز عند الفزع والخوف. وقوله: «فلا تفعلا» قال ابن حبان: لفظة زجر مرادها ابتداء أمر مستأنف.
117