بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٤٤٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، لَكِنْ قَوَّى أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ. (١)
_________
(١) - صحيح. رواه النسائي (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥)، وابن ماجه (١١٢٣)، والدارقطني (٢/ ١٢/١٢)
_________
(١) - صحيح. رواه النسائي (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥)، وابن ماجه (١١٢٣)، والدارقطني (٢/ ١٢/١٢)
129