اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
١٣٦ - وَعَنْ جَابِرٍ [بْنُ عَبْدِ اللَّهِ] ﵄ فِي الرَّجُلِ الَّذِي شُجَّ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ، وَفِيهِ اِخْتِلَافٌ عَلَى رُوَاتِهِ. (١)
_________
(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٣٣٦) من حديث جابر، قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي ﷺ أخبر بذلك، فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاه العي السؤال، ...» الحديث. وإطلاق التحسين على الحديث لأن له شواهد كما في «جامع الأصول» (٧٦٤) فهو من باب الخطأ، إذ الشواهد إنما تشهد للقدر الذي ذكرته فقط هنا، وأما القدر الذي ذكره الحافظ -وهو محل الشاهد- فيبقي على ضعفه. والله أعلم.
41
المجلد
العرض
30%
الصفحة
41
(تسللي: 138)