بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
١٩٨ - وَلَهُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ». وَضَعَّفَهُ أَيْضًا. (١)
فَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا.
_________
(١) - ضعيف. رواه الترمذي (٢٠٠) وضعَّفه بالانقطاع بين الزهري وبين أبي هريرة. قلت: ورواه أيضا (٢٠١) موقوفا على أبي هريرة - ولا يصح أيضا - بلفظ: «لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ».
فَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا.
_________
(١) - ضعيف. رواه الترمذي (٢٠٠) وضعَّفه بالانقطاع بين الزهري وبين أبي هريرة. قلت: ورواه أيضا (٢٠١) موقوفا على أبي هريرة - ولا يصح أيضا - بلفظ: «لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ».
59