بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
١٨١ - وَعَنْ أَنَسِ [بْنِ مَالِكٍ]- ﵁ - قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْآذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ، إِلَّا الْإِقَامَةَ، يَعْنِي قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ الِاسْتِثْنَاءَ. (١)
وَلِلنَّسَائِيِّ: أَمَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِلَالًا. (٢)
_________
(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٠٥)، ومسلم (٣٧٨)
(٢) - صحيح. رواه النسائي (٢/ ٣)
وَلِلنَّسَائِيِّ: أَمَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِلَالًا. (٢)
_________
(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٠٥)، ومسلم (٣٧٨)
(٢) - صحيح. رواه النسائي (٢/ ٣)
55