بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٧٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ ⦗٢٦⦘ رُعَافٌ، أَوْ قَلَسٌ، أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه. (١)
وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.
_________
(١) - ضعيف. رواه ابن ماجه (١٢٢١)
وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.
_________
(١) - ضعيف. رواه ابن ماجه (١٢٢١)
25