بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٣٣٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَلَمَّا سَلَّمَ ⦗١٠٠⦘ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «وَمَا ذَلِكَ؟». (١) قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا، قَالَ: فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَلْيُتِمَّ، ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ». (٣)
وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ. (٤)
_________
(١) - كذا بالأصلين وفي «الصحيحين»: «وما ذاك».
(٢) - صحيح. رواه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢)، واللفظ لمسلم، إذ في البخاري زيادة: «ثم ليسلم» وهو ما اعتبره الحافظ رواية للبخاري.
(٣) - صحيح. رواه البخاري (١/ ٥٠٤ / فتح)
(٤) - صحيح. وهذه الرواية في مسلم برقم (٥٧٢) (٩٥)
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَلْيُتِمَّ، ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ». (٣)
وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ. (٤)
_________
(١) - كذا بالأصلين وفي «الصحيحين»: «وما ذاك».
(٢) - صحيح. رواه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢)، واللفظ لمسلم، إذ في البخاري زيادة: «ثم ليسلم» وهو ما اعتبره الحافظ رواية للبخاري.
(٣) - صحيح. رواه البخاري (١/ ٥٠٤ / فتح)
(٤) - صحيح. وهذه الرواية في مسلم برقم (٥٧٢) (٩٥)
99