بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
١٤٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ - قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَرَجَّحَ غَيْرَهُمَا وَقْفَهُ. (١)
_________
(١) - صحيح مرفوعا. باللفظ الذي ذكره الحافظ فقط. رواه أبو داود (٢٦٤)، والنسائي (١٥٣)، والترمذي (١٣٦)، وابن ماجه (٦٤٠)، وأحمد (١٧٢)، والحاكم (١٧٢)
_________
(١) - صحيح مرفوعا. باللفظ الذي ذكره الحافظ فقط. رواه أبو داود (٢٦٤)، والنسائي (١٥٣)، والترمذي (١٣٦)، وابن ماجه (٦٤٠)، وأحمد (١٧٢)، والحاكم (١٧٢)
44