بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
١٥٥ - وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: وَالْعِشَاءُ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا: إِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ: كَانَ النَّبِيَّ - ﷺ - يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ. (١)
_________
(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٦٠)، ومسلم (٦٤٦)، واللفظ للبخاري ولفظ مسلم: «والعشاء أحيانا يؤخرها، وأحيانا يعجل».
_________
(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٦٠)، ومسلم (٦٤٦)، واللفظ للبخاري ولفظ مسلم: «والعشاء أحيانا يؤخرها، وأحيانا يعجل».
48