بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٢١٩ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - ﵁ - قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى ⦗٦٥⦘ عَهْدِ النَّبِيِّ - ﷺ - يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [الْبَقَرَة: ٢٣٨]، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)
_________
(١) - صحيح. رواه البخاري (١٢٠٠)، ومسلم (٥٣٩)، إلى أن مسلمًا لم يَسُقْ من الآية إلى قوله تعالى: (وقوموا لله قانتين)
_________
(١) - صحيح. رواه البخاري (١٢٠٠)، ومسلم (٥٣٩)، إلى أن مسلمًا لم يَسُقْ من الآية إلى قوله تعالى: (وقوموا لله قانتين)
64