بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٢٣١ - وَلِأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄- نَحْوُهُ، دُونَ ⦗٦٩⦘ آخِرِهِ. وَقَيَّدَ الْمَرْأَةَ بِالْحَائِضِ. (١)
_________
(١) - صحيح مرفوعا. رواه أبو داود (٧٠٣) ولفظه: «يقطع الصلاة: المرأة الحائض والكلب». وأما النسائي فرواه موقوفا ومرفوعا عن ابن عباس (٢/ ٦٤)
_________
(١) - صحيح مرفوعا. رواه أبو داود (٧٠٣) ولفظه: «يقطع الصلاة: المرأة الحائض والكلب». وأما النسائي فرواه موقوفا ومرفوعا عن ابن عباس (٢/ ٦٤)
68