بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٣٧٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَد لَيِّنٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)
٣٧١ - وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ. (٢)
_________
(١) - ضعيف. رواه أبو داود (١٤١٩)، والحاكم (١/ ٣٠٥ - ٣٠٦)
(٢) - ضعيف أيضا. وهو عند أحمد (٢/ ٤٤٣)، ولفظه: «من لم يوتر فليس منا».
٣٧١ - وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ. (٢)
_________
(١) - ضعيف. رواه أبو داود (١٤١٩)، والحاكم (١/ ٣٠٥ - ٣٠٦)
(٢) - ضعيف أيضا. وهو عند أحمد (٢/ ٤٤٣)، ولفظه: «من لم يوتر فليس منا».
110