بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٤٤٤ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - ﵄ - قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)
وَفِي رِوَايَةٍ: فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ. (٢)
_________
(١) - صحيح. رواه البخاري (٩٣٩)، ومسلم (٨٥٩) «تنبيه»: لا فائدة من قول الحافظ «واللفظ لمسلم» إذ هو عند البخاري أيضا بنفس اللفظ، بل وفي غير موطن، منها الموطن المذكور.
(٢) - وهي رواية علي بن حجر عند مسلم (٨٥٩)
وَفِي رِوَايَةٍ: فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ. (٢)
_________
(١) - صحيح. رواه البخاري (٩٣٩)، ومسلم (٨٥٩) «تنبيه»: لا فائدة من قول الحافظ «واللفظ لمسلم» إذ هو عند البخاري أيضا بنفس اللفظ، بل وفي غير موطن، منها الموطن المذكور.
(٢) - وهي رواية علي بن حجر عند مسلم (٨٥٩)
129