بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٦٤ - وَعَنْ عُمَرَ - مَوْقُوفًا - وَ[عَنْ] أَنَسٍ - مَرْفُوعًا: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. (١)
_________
(١) - انظر الدارقطني (١٠٣ - ٢٠٤)، والحاكم (١٨١)
_________
(١) - انظر الدارقطني (١٠٣ - ٢٠٤)، والحاكم (١٨١)
22