فتاوى يسألونك - الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة
الحجرة قصير فرأى الناس شخص رسول الله ﷺ فقام الناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا فقام رسول الله ﷺ يصلي الليلة الثانية فقام ناس يصلون بصلاته) رواه البخاري.
وحديث أبي سعيد أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يصلي وحده فقال: (ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني.
وهذه الأحاديث تدل على أنه لا يشترط في الإمام أن ينوي الإمامة فالرسول ﷺ شرع في الصلاة منفردًا ثم جاء ابن عباس فصلى معه جماعة وكذلك فإن الرجل الذي رآه الرسول ﷺ يصلي وحده شرع في الصلاة منفردًا فحض النبي ﵊ رجلًا يصلي معه: (فقام رجل من القوم فصلى معه) كما في رواية البيهقي، ولا فرق بين من كان منفردًا ومن كان مسبوقًا فلا مانع من اقتداء غيره به ليحصل أجر الجماعة.
سهى الإمام فقام إلى الخامسة
إمام في صلاة رباعية قام سهوًا إلى الركعة الخامسة فما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا سها الإمام في الصلاة الرباعية وقام إلى الخامسة فعلى المصلين أن يسبحوا ليذكروه فإذا سبَّحوا فعليه أن يجلس ويأتي بالتشهد الأخير إن لم يكن قد أتى به وعليه أن يسجد سجدتي السهو.
وأما إذا كان المصلي منفردًا فقام إلى الخامسة وتذكّر بعد ذلك فعليه أن يجلس ويسجد سجدتي السهو وهذا مذهب جمهور أهل العلم ويدل على ما قلت حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ صلى الظهر خمسًا فقيل له: (أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذلك؟ قالوا: صليت خمسًا فسجد سجدتين بعدما سلّم) رواه البخاري ومسلم ولا تبطل صلاة المصلي وإن زاد خامسة سجد فيها أو لم يسجد ولا يلزمه أن يضيف ركعة سادسة كما قال بعض الفقهاء
وحديث أبي سعيد أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يصلي وحده فقال: (ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني.
وهذه الأحاديث تدل على أنه لا يشترط في الإمام أن ينوي الإمامة فالرسول ﷺ شرع في الصلاة منفردًا ثم جاء ابن عباس فصلى معه جماعة وكذلك فإن الرجل الذي رآه الرسول ﷺ يصلي وحده شرع في الصلاة منفردًا فحض النبي ﵊ رجلًا يصلي معه: (فقام رجل من القوم فصلى معه) كما في رواية البيهقي، ولا فرق بين من كان منفردًا ومن كان مسبوقًا فلا مانع من اقتداء غيره به ليحصل أجر الجماعة.
سهى الإمام فقام إلى الخامسة
إمام في صلاة رباعية قام سهوًا إلى الركعة الخامسة فما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا سها الإمام في الصلاة الرباعية وقام إلى الخامسة فعلى المصلين أن يسبحوا ليذكروه فإذا سبَّحوا فعليه أن يجلس ويأتي بالتشهد الأخير إن لم يكن قد أتى به وعليه أن يسجد سجدتي السهو.
وأما إذا كان المصلي منفردًا فقام إلى الخامسة وتذكّر بعد ذلك فعليه أن يجلس ويسجد سجدتي السهو وهذا مذهب جمهور أهل العلم ويدل على ما قلت حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ صلى الظهر خمسًا فقيل له: (أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذلك؟ قالوا: صليت خمسًا فسجد سجدتين بعدما سلّم) رواه البخاري ومسلم ولا تبطل صلاة المصلي وإن زاد خامسة سجد فيها أو لم يسجد ولا يلزمه أن يضيف ركعة سادسة كما قال بعض الفقهاء
255