فتاوى يسألونك - الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة
انتساب الزوجة إلى زوجها
يقول السائل: لقد شاع بين كثير من الناس انتساب المراة إلى زوجها لا إلى أبيها وصار يستعمل في الكثير من المعاملات الرسمية فما حكم ذلك؟
الجواب: إن من أمراض الأمة الإسلامية الشائعة اليوم تشبهها بغيرها من الأمم وتقليدها في كثير من الأمور وهذا الأمر وهو أن تسمى الزوجة باسم زوجها من التقاليد الغربية الوافدة وهي تقاليد غريبة عن المجتمع المسلم وهذا الأمر صار شائعًا ومنتشرًا بين الناس ومستعملًا في كثير من المعاملات، وهو تقليد سخيف لغير المسلمين وقد أخبر رسول الله ﷺ بأن هذه الأمة وللأسف تتبع الأمم الأخرى في كثير من أمورها وهذا دليل على الضعف وعلى الهوان، إذ يقول الرسول ﷺ: (لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذعًا بذراع حتى لو دخل جحر ضب لدخلتموه). وجاء في حديث آخر قوله ﷺ: (والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم سنة سنة) رواه الترمذي وأحمد وقال الترمذي حسن صحيح.
وانتساب المرأة لغير أبيها لا يجوز شرعًا وهو حرام. وإذا كانت الزوجة منكرة لنسبها قد يكون كفرًا والعياذ بالله فقد ورد في جملة أحاديث صحيحة وثابتة عن الرسول ﵊ منها:
١. عن أبي ذر ﵁ أن الرسول ﷺ قال: (ليس من رجل ادعى لغير أبيه إلا كفر بالله ...) رواه البخاري ومسلم وذكر الرجل في الحديث خرج مخرج الغالب والمرأة كذلك.
٢. وعن وائلة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه ...) رواه البخاري والفرى جمع فرية وهي الكذب.
٣. وعن أبي بكر وسعد ﵄ كلاهما يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدًا ﷺ يقول: (من ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام) رواه مسلم.
يقول السائل: لقد شاع بين كثير من الناس انتساب المراة إلى زوجها لا إلى أبيها وصار يستعمل في الكثير من المعاملات الرسمية فما حكم ذلك؟
الجواب: إن من أمراض الأمة الإسلامية الشائعة اليوم تشبهها بغيرها من الأمم وتقليدها في كثير من الأمور وهذا الأمر وهو أن تسمى الزوجة باسم زوجها من التقاليد الغربية الوافدة وهي تقاليد غريبة عن المجتمع المسلم وهذا الأمر صار شائعًا ومنتشرًا بين الناس ومستعملًا في كثير من المعاملات، وهو تقليد سخيف لغير المسلمين وقد أخبر رسول الله ﷺ بأن هذه الأمة وللأسف تتبع الأمم الأخرى في كثير من أمورها وهذا دليل على الضعف وعلى الهوان، إذ يقول الرسول ﷺ: (لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذعًا بذراع حتى لو دخل جحر ضب لدخلتموه). وجاء في حديث آخر قوله ﷺ: (والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم سنة سنة) رواه الترمذي وأحمد وقال الترمذي حسن صحيح.
وانتساب المرأة لغير أبيها لا يجوز شرعًا وهو حرام. وإذا كانت الزوجة منكرة لنسبها قد يكون كفرًا والعياذ بالله فقد ورد في جملة أحاديث صحيحة وثابتة عن الرسول ﵊ منها:
١. عن أبي ذر ﵁ أن الرسول ﷺ قال: (ليس من رجل ادعى لغير أبيه إلا كفر بالله ...) رواه البخاري ومسلم وذكر الرجل في الحديث خرج مخرج الغالب والمرأة كذلك.
٢. وعن وائلة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه ...) رواه البخاري والفرى جمع فرية وهي الكذب.
٣. وعن أبي بكر وسعد ﵄ كلاهما يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدًا ﷺ يقول: (من ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام) رواه مسلم.
417